| فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 19, 2012 7:52 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمن تتعدد فيه التيارات المتحدثة باسم الإسلام لا نملك إلا أن نحترم عقولنا ونستمع للعلماء وأهل العلم الدارسين نضع هنا بين أيديكم فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية مصدرنا هنا هو الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الرسمية على الفيس بوك
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 19, 2012 8:16 pm | |
| ما حكم من يظن أنه من حقه أن يحكم على بعض المسلمين بأنهم خرجوا من الملة أو أنهم من الكفار ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن كان كما قال، وإلا رجعت عليه" [أخرجه البخاري في صحيحه 10 / 514 الفتح ومسلم في صحيحه 1 / 79] فالأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما لنا وعليه ما علينا " [أخرجه البخاري في صحيحه 1 / 496 الفتح] وفي هذه القضية الشائكة ينبغي علينا التفريق بين معرفة الحكم الشرعي، وبين إنزال هذا الحكم على آحاد الناس، فهناك فرق بين معرفة ما هو الكفر، وبين الحكم على شخص بالكفر، وهو ما يعرف بالتكفير. وقد بين العلماء ما هو الكفر في مواضع مختلفة وفي أثناء تحرير القواعد الفقهية، فعرفوه بأنه : إنكار ما علم ضرورةً أنّه من دين سيدنا محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم- كإنكار وجود الصّانع، ونبوّته - عليه الصّلاة والسّلام- وحرمة الزّنا ونحو ذلك. قال القرافي : «وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة». أما التكفير وهو الحكم على الآخر بأنه كافر فدائر بين حكمين؛ أحدهما: التحريم، وذلك إذا كان صادرا من غير ذي أهل لذلك من عوام الناس، وكان من يوصف بالكفر مسلما باقيا على إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا"[النساء:94] وقوله: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ». ثانيهما : الوجوب وهو إذا رفع أمره إلى أهل الاختصاص من المفتيين والقضاة للبت في حكمه، فحينها يجب الحكم به إن كان حال من رفع لهم استوفى الأركان والشروط وانتفت الموانع من إنزال الحكم به، فحينئذ يجب على هؤلاء الحكم به أعلمهم الله به. فالتكفير من اختصاص أهل القضاء وأهل الفتوى لأنها مسألة فقهية، بمعنى أنها حكم شرعي يوصف به فعل من كان مكلفا بالشرع، قال الغزالي - رضي الله عنه- في الاقتصاد: «إن هذه مسألة فقهية...». وقال في مصنف آخر : «الكفر حكم شرعي، كالرق والحرية مثلا». وعلى الرغم من أن قضية إنزال حكم الكفر خاصة بالمفتيين والقضاة إلا أن العلماء لم يفوتهم أن ينبهوا على الاحتياط في هذا الشأن؛ لذلك تضافرت أدلة الشرع الشريف على وجوب الاحتياط في تكفير المسلم، فعن أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « .. ومَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ». يقول الإمام الغزالي : «والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم». وقال ابن حجر الهيتمي: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام». وقال ابن عابدين: «لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً». وبما ذكر يتضح أن المسلم يحرم عليه إنزال حكم الكفر على آحاد الناس، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بالحكم عليه في الدنيا والآخرة، وعليه إن رأى ذلك أن يعظ هذا الشخص باللين والحكم والله تعالى أعلى وأعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 19, 2012 8:19 pm | |
| أدرس الهندسة المعمارية بالقاهرة. واخترت لبحث التخرج موضوع "استعمار كوكب مريخ"، وأريد أن أعرف كيف تتعيّن القبلة في الفضاء وعلى كواكب أخرى خاصة " كوكب المريخ". الخارج إلى الفضاء يكون قد فقد اتجاه القبلة؛ حيث إن التوجه إلى القبلة مشروط بالبقاء في كوكب الأرض؛ لدلالة قوله تعالى: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ }[البقرة :149]، فإن الخروج غير الصعود إلى السماء، وحينئذ فإنه يتوجه حيث يشاء وفي أي اتجاه كان ما دام في كوكب غير الأرض ومنها المريخ؛ قال تعالى: { وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }[البقرة :115]. ولا تسقط الصلاة. وحيث غابت حركة الشمس يُقَدَّرُ لها وقتُها؛ بدليل حديث الدجال المشهور، ويؤخذ بتقويم مكة ويصلى بالساعة؛ لأن مكة أم القرى. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 19, 2012 8:21 pm | |
| هل يشعر الميت بمن يسلم عليه ؟
عن بريدة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وأسأل الله لنا ولكم العافية" [أخرجه مسلم في صحيحه 1 / 669] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ،فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛أنه أمر بقتلى بدر، فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : «يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًّا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًّا، فقال له عمر : يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا، فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابًا». فيستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها. وذلك لأن الميت يعرف المسلم عليه ويرد عليه السلام، قال الإمام النووي : «ويستحب لزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيًّا وزاره». وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن سماع الميت بعد موته، فقال : «الحمد لله رب العالمين. نعم يسمع الميت في الجملة» وذكر أحاديث كثيرة ثم قال بعد حديث السلام على أهل القبور: «فهذا خطاب لهم، وإنما يخاطب من يسمع. قال ابن القيم : «وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه ، فيقول : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به». وقال المناوي معلقاً على نحوه : «..وقال الحافظ العراقي : المعرفة ورد السلام فرع الحياة ورد الروح، ولا مانع من خلق هذا الإدراك برد الروح في بعض جسده، وإن لم يكن ذلك في جميعه . وقال بعض الأعاظم : تعلق النفس بالبدن تعلق يشبه العشق الشديد، والحب اللازم، فإذا فارقت النفس البدن فذلك العشق لا يزول إلا بعد حين، فتصير تلك النفس شديدة الميل لذلك البدن؛ ولهذا ينهى عن كسر عظمه ووطء قبره»[فيض القدير، /487/5]. فالموت ليس فناء الإنسان تمامًا، ولا هو إعدام لوجوده الذي أوجده الله له، بل إن الموت حالة من أصعب الحالات التي يمر بها الإنسان؛ حيث تخرج فيها روحه؛ لتعيش في عالم آخر، فخروجها من الجسد الذي كانت بداخله صعب ، فالموت : هو مفارقة الروح للجسد حقيقة، قال الغزالي : «ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها». وبناء على ما سبق فإن الميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره ويرد عليه السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 19, 2012 8:23 pm | |
| ما هي العقيقة وما حكمها، وهل تستوي العقيقة عن المولود الذكر والأنثى، وكيف يعق بالبقر أو الإبل، وكيف توزع.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع" [أخرجه الترمذي في سننه 4 / 101 وقال حسن صحيح] والعقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة. وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له. وقيل إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ; لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياة والأبقار والإبل. وحكمها: سنة مؤكده فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا" [أخرجه أبو داود في سننه]. زمنها: يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية. ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها. فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام . وقدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز. والبقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما. توزيع العقيقة: ويستحب توزيعها كالأضحية تمامًا يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث. إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع. طبخ العقيقة: ويستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها: "السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع" [رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 / 302]
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 8:53 am | |
| دار الإفتاء: انصراف الموظفين من العمل قبل المواعيد الرسمية بدون إذن رسمي مخالف للدين أكدت دار الإفتاء المصرية أن انصراف الموظفين من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية فيه ضياع للعمل المنوط به وهذا مخالف للدين لأن الوقت المحدد للعمل رسمياً حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر في شهر رمضان أو غيره. وأوضحت في فتوى لها أن الدين الإسلامي قد قرر أن العمل أمانة وأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها وإلا كان خائناً للأمانة قال تبارك وتعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (النساء 58)، وقال تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون 8). وأضافت الفتوى أن الموظف في الحكومة أو غيرها راع في عمله الذي يعمل به وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " أخرجه مسلم. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 9:05 am | |
| كيف نتعامل مع الرفات عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الولادة فيها؟ لا يجوز فتح القبور إلا للضرورة: مِن مثل دفن ميت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات كمياه سيول أو طفح أرضي أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش. وعليه فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأن ذلك يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات. وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كل متوفى على حدة وتدفن مؤقتا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميت في القبر الواحد وجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد. وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى ولم يمكن الدفن في مكان آخر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو الترابُ ويُدفَن فوقه الميت الجديد. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 9:11 am | |
| ما حكم زيارة القبور للنساء، وهل يختلف حكمها بين الرجال والنساء؟
يقول صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً " [أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له]. وروي أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها عبد الله بن أبي مُليكة: "من أين أقبلتِ يا أم المؤمنين؟ قالت: مِن قبْر أخي عبد الرحمن. فقال لها: أليس كان نهَى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن زيارة القبور؟ قالت نعمْ، كان نهَى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها" [أخرجه الحاكم في المستدرك]. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ « اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى » . قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ . فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - . فَأَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» [أخرجه البخاري في صحيحه]. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وَعَظَهَا بالصبر ولم يُنكر زيارة القبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلم النساء والرجال على السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكن العافية". فمتى قُصد بزيارة القبور الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار، وخلت من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، واتُّخذت فيها الآداب الشرعية، كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 9:13 am | |
| ما هو الكفن وما حكمه وما صفته للرجل والمرأة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" [أخرجه أبو داود] والكفن هو غطاء أو ستر يستر بدن المتوفى. وقد اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية. فالميت يكفن - بعد طهره - بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة ، فيكفن في الجائز من اللباس. ويحرم التكفين بالجلود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء ، وأن يدفنوا في ثيابهم . ويستحب تحسين الكفن عند الحنفية والمالكية بأن يكفن في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بأدنى منه ، فتتبع وصيته ، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " [أخرجه مسلم في صحيحه]. وأقل الكفن ثوب يستر البدن، والسنة للرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولفافة ، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا أكمام . والإزار للميت من أعلى الرأس إلى القدم بخلاف إزار الحي واللفافة كذلك. المرأة في خمسة أثواب : قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها ، لحديث أم ليلى بنت قانف الثقفية " أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتى ناولهن خمسة أثواب " [رواه أبو داود]، ولأنها تخرج فيها حالة الحياة ، فكذا بعد الممات. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 9:14 am | |
| ماذا يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول؟
من أبرز آثار عقد الزواج هو حل الزوجين لبعضهما، إلا أن الدخول ينبغي أن لا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامه والإشهاد على ذلك. لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش والفراش لا يتم إلا بالدخول. وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها. وما ذكر من آثار العقد قبل الدخول (حل كل شيء دون الدخول) لا يسمى حقوقا بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد، فهذا ليس حقا له طالما أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحله له العقد، وفقا لنظام بيتهم، وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد. والله تعالى أعلى وأعلم. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 7:33 pm | |
| ما حكم التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين ذكرًا أو أنثى؟
بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة –أنابيب– وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمنى إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة ، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله. وأما بالنسبة لتحديد نوع الجنين: فإن الله تعالى قد خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميز كلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره، فقال تعالى: يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذي خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا [النساء:1 ]، وقال تعالى: وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنى [النجم: 45-46]، وقال تعالى:ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ [الذاريات:49 ]، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء: للهِ مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49 -50]، وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين: فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية dna لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألاّ يكون في التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلاّ للتجارب، ومحطًّا للتلاعب. وعليه فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي. أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها حسب رغبة الزوجين, ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء نوفمبر 21, 2012 1:18 pm | |
| ما هو تحنيك المولود، وما حكمه ؟
عن أبي موسى رضي الله عنه قال : "ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة" [رواه البخاري ومسلم] والتحنيك هو : أن يدلك بالتمر حنك الصبي من داخل فيه، بعد أن يلين التمر، وهو مستحب لما روي فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو وعسل نحل أولى من غيره ، ثم ما لم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم. والله تعالى أعلى وأعلم. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس نوفمبر 22, 2012 3:27 pm | |
| دار الإفتاء: صيام يوم عاشوراء مستحب ويكفر السنة التي قبله
قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام يوم العاشر من محرم المسمى بيوم "عاشوراء" يكفر السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأضافت في فتوى لها أنه يستحب صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل - إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله:"خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده". وأوضحت الفتوى أن تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم ، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر ولا صغائر رفعت الدرجات . أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح ، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ". وذكرت الفتوى أنه روي في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعني: يوم عاشوراء- وهذا الشهر، يعني: رمضان". وأكدت الفتوى أن هذا اليوم له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام ، فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم» خرجه بقي بن مخلد في مسنده المصدر | |
|
| |
الخادم النقشبندي مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 961 مزاجك : تاريخ التسجيل : 13/02/2011 العمر : 49 الموقع : منتدى الطريقه النقشبنديه الاحمديه العمل/الترفيه : القراءه والاطلاع وعشق التصوف
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس نوفمبر 22, 2012 6:15 pm | |
| | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 26, 2012 8:55 am | |
| كيف أتوب من ذنبي حتى يغفره الله لي ؟
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لنا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التحريم: 8] والتوبة : هي الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية لا لأن فيها ضررا لبدنه وماله ، والعزم على عدم العود إليها إذا قدر . والتوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور، وتأخير التوبة ذنب آخر يستوجب توبة. فشروط التوبة إذًا: الإقلاع عن المعصية حالا ، والندم على فعلها في الماضي ، والعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا . وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي ، فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وعلى المسلم بعد ذلك الابتعاد عن أسباب المعصية، وذلك بالتزامه بشرع الله، فإن كانت المعصية بسبب النساء الأجنبيات أو الرجال الأجانب التزم المسلم والمسلمة عدم الاختلاط المحرم، والتزمت المسلمة الحجاب الشرعي، والتزما جمعيا عدم الخلوة. وإن كانت المعصية بسبب المال التزم المسلم الأمانة وعدم الخيانة. وإن كانت بسبب اللسان التزم الصدق وقول الخير. فإن الالتزام بدين الله يقي الإنسان من المعاصي. فإن عاوده الوقوع في الذنب بعد ذلك كله صار كمن ابتدأ المعصية ، ولم تبطل توبته المتقدمة ، ولا يعود إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة ، وصار كأن لم يكن وذلك بنص الحديث : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " [أخرجه ابن ماجه] ويستحب للتائب الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبة لله. وملازمة رفقه صالحة تعينه على صلاح الحال. كما يجب على المذنب العاصى أن يستر على نفسه فى معصيته ولا يفضح نفسه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إِلَى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عَلَيْهِ كتاب الله" أخرجه الحاكم والبيهقى بإسناد جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا، ومالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا، وذكره الحافظ فى الفتح ولم يضعفه. والمقصود بالقاذروات كل قَول أَو فعل يستفحش ويستقبح ، لَكِن المُرَاد هُنَا الْفَاحِشَة يَعْنِي الزِّنَا .
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين نوفمبر 26, 2012 8:56 am | |
| هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة ؟
عن أبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له . . ثم قرأ هذه الآية : { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم } [آل عمران: 135] [أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح] فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة. فيستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما أن يستحضر قلبه ويخشع، ثم يستغفر الله، فيغفر الله.
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 8:19 am | |
| أين تعتد المطلقة أو من مات عن زوجها في بيت أهلها أم في بيت الزوجية ؟
قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : 228] وقال سبحانه: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق : 5] وقال عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 234] توضح هذه الآيات مدة العدة باختلاف حال المرأة إن كانت مطلقة من ذوات حيض فتكون عدتها بمرور ثلاثة قروء (وهو الطهر أو الحيض على خلاف بين العلماء) والمعمول به في القانون اعتبار الحيضات، ولذا فلا تقبل انقضاء العدة من ذوات الحيض في مدة أقل من 60 يوما. أما عدة اللائي يئسن من المحيض أو لم تحض فبالشهور ثلاثة أشهر قمرية، وتنقضي عدة أولات الحمل بوضع حملها وإن وضعت بعد الطلاق بيوم تنقضي عدتها. والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. هذا ما يخص العدة من حيث الزمان. مكان العدة: أما العدة من حيث المكان فمكان العدة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزوجية التي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها، أو قبل موته، أو عندما بلغها خبر موته، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها. فإذا كانت في زيارة أهلها، فطلقها أو مات، كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه للاعتداد وإن كانت في غيره، فالسكنى في بيت الزوجية وجبت بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار المبيحة لذلك. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. حكم خروج المعتدة من مكان العدة: قال تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1] يجب على المعتدة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة، فإن تركت ملازمة السكن أثمت ولا يجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، وإلا أثموا بذلك لإضافة البيوت إليهن في الآية الكريمة، فالعدة حق الله تعالى، والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي، لعدم قابليته للإسقاط، وهذا هو الأصل، ولا يجوز أن يتخلف إلا للأعذار المبيحة. فيجوز خروج المعتدة لقضاء حوائجها في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمنة، ففي الأمصار وسط النهار، وفي غيرها في طرفي النهار، ولكن لا تبيت إلا في مسكنها. ويجوز لها الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا، وكذا يجوز لها الخروج إلى دار جارة لها لغزل وحديث ونحوهما وللتأنس، بشرط : أن تأمن على نفسها الخروج، ولم يكن عندها من يؤنسها، وأن ترجع وتبيت في بيتها، لما روي عن مجاهد قال : "استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله، إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى]. | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 8:24 am | |
| لدي سؤال حول الأعمال الإرهابية التي تصدر من المسلمين. أود أن أعرف متى يحل قتل الإنسان مطلقًا؟ وهل ما يصدر عن القاعدة صحيح رغم أن مسلمين أيضاً يموتون جراء ذلك؟
ينبغي أن نفرق هنا بين مفهومين مهمين: "الجهاد" و"الإرجاف". فمصطلح "الجهاد في سبيل الله" هو مصطلح إسلامي نبيل له مفهومه الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعُ العدوان وردعُ الطغيان، وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا تصح إلا به؛ من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر المسلمين من رعيته للجهاد، ووجود راية إسلامية واضحة، وتوفر الشوكة والمنعة للمسلمين، ووجود الضرورة التي تدعو إليه من صد عدوان أو دفع طغيان، وأن يكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، لا سطحية ولا هوجائية فيها، وهذا إنما هو اختصاص الساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارت المصيرية، وهم مثابون فيما يجتهدون فيه من ذلك؛ فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وإن قصروا فعليهم الإثم، وليس لأحد أن يتورك عليهم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلها، فإن لم يكن من أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن، ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلا عُدَّ ذلك افتئاتًا على الإمام، وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد. أما مصطلح "الإرجاف" فهو مصطلح قرآني ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً﴾ [الأحزاب: 60-62]، وهي كلمة لها مفهومها السيء الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس، ومنها دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها استحلال دماء غير المسلمين الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام.. إلى آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين، والتي كان بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم وشبهًا يتعلقون بها لتبرير خروجهم على حكام المسلمين قديما وحديثا. وحينئذ فإن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإن كان المقصود ما تفعله بعض التيارات التي تلقب نفسها بالجماعات الإسلامية في بلاد المسلمين من خروج على حكام المسلمين بعد تكفيرهم أو تكفير الشرطة والجيش أيضًا، أو رفع للسلاح بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو غير ذلك من أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة، فهذا كله حرام، وهو نوع من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس منهم حتى ينطلي فسادهم وإرجافهم على ضعاف العقول الذين يغترون بباطلهم، وهؤلاء يُعَدُّون بغاةً يقاتلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن غيهم وإرجافهم. أما إن كان المقصود ما قد يحصل في بعض دول العالم غير الإسلامية من وقوف في وجه الإبادة العرقية للأقليات أو الأكثريات المسلمة وصد للاعتداء عليهم في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم فهذا يُعَدُّ من الجهاد في سبيل الله تعالى، واتخاذ القرار فيه يرجع -كما قلنا- إلى ولي الأمر المسلم أو أهل الحل والعقد الذين يلون أمور المسلمين ومصالحهم في ذلك المكان؛ فيوازنون بين المصالح والمفاسد ويستنفرون من أجل ذلك من تحت أيديهم من المسلمين، ولكن لا سلطان لهم على استنفار المسلمين الذين لا يخضعون لإمرتهم وحكمهم؛ لعدم اضطلاعهم بواقع غيرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء نوفمبر 27, 2012 5:21 pm | |
| ما الحكم الشرعي في المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات؟
المظاهرات جمع مظاهرة، وهي: تجمع طائفة من الناس في العلن لتظهر مطلبًا أو أكثر من الحاكم غالبًا، والغرض منها إظهار أن المطلب ليس مطلبًا فرديًّا وإنما هو مطلب جماعي. فالتظاهر تعاون بين المتظاهرين، وتقوٍّ بين أفرادهم، وهذا نفسه المعنى اللغوي؛ ففي "مختار الصحاح" [مادة: ظ هـ ر ]."(الْمُظَاهَرَةُ) الْمُعَاوَنَةُ و(التَّظَاهُرُ) التَّعَاوُنُ وَاسْتَظْهَرَ بِهِ اسْتَعَانَ بِهِ". اهـ. فالتظاهر مكون من أمرين كل منهما في نفسه يعد جائزًا بمجرده؛ أولهما: مجرد الاجتماع بالأبدان؛ إذ الأصل في الأفعال نفي الحرج حتى يدل الدليل على خلافه. الأمر الثاني: المطالبة بتحقق أمر مشروع، أو رفع أمر مكروه؛ فالمظاهرة بهذا وسيلة لهذا، والوسائل تأخذ حكم المقاصد. والأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ فولي الأمر قائم لقضاء حوائج الرعية، ولذا رهَّب النبي صلى الله عليه وسلم من احتجاب أصحاب الولايات دون أصحاب الحاجات، فروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ»، وروى أحمد أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعَفَةِ وَالْحَاجَةِ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". بل قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الشفاعة لقضاء حاجات الناس، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ». ومعنى الحديث: توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته. وأخرج البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا المِائَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ» ، فَقَالَ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَجِدُونَ أثرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي عَلَى الحَوْضِ» قَالَ أَنَسٌ: «فَلَمْ يَصْبِرُوا». وفي الحديث دليل على التحدث في أمر يتعلق بطلب من الحاكم على مستوى الجماعة؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. على أنه ينبغي التنبه إلى أن هذا الجواز مشروط بعدة شروط ومضبوط بعدة ضوابط، منها: 1- ألا يكون موضوعها المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع. 2- ألا تتضمن شعارات أو ألفاظا يحرمها الشرع. 3- ألا تتضمن أمورًا محرمة من نحو إذاية الخلق أو الاعتداء على ممتلكات الناس أو الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. والاعتصامات شأنها شأن المظاهرات في الحُكم والضوابط، ويدل على مشروعيتها: ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جاره، فقال: يا رسول الله إن جاري يؤذيني. فقال: «أَخرِج متاعك فضعه على الطريق» فأخرج متاعه فوضعه على الطريق فجعل كل من مر عليه قال: ما شأنك؟ قال: إني شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه، قال: فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال: ارجع فوالله لا أؤذيك أبدًا. وأما قول من قال إن المظاهرات ممنوعة لأنها بدعة غربية، فغير مقبول، لأنها ليست من العبادات حتى يقال إنها بدعة، فإن قيل: المقصود أنها من بدع العادات الواردة إلينا من الغرب، فالجواب: أن هذا أيضا غير صحيح؛ لأن المظاهرات عرفها المسلمون في مختلف أمصارهم وأعصارهم قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانا مع المحتل الغاصب؛ وقد أخرج أبو نُعيم في حلية الأولياء [4 /324، ط. السعادة ] عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: "نِعْمَ الشَّيْءُ الْغَوْغَاءُ، يَسُدُّونَ السَّيْلَ، وَيُطْفِئُونَ الْحَرِيقَ، وَيَشْغَبُونَ عَلَى وُلَاةِ السُّوءِ". كما أنه ليس كل ما ورد إلينا من الغرب مذموم مرذول، ففي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. وقال الطبري عن عمر: وهو أول مَنْ حمل الدِّرَّة، وضرب بِهَا، وهو أول من دون لِلنَّاسِ في الإِسْلام الدواوين، وكتب الناس عَلَى قبائلهم، وفرض لَهُمُ العطاء. حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا محمد بن عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ بْنِ نُقَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَقْسِمُ كُلَّ سَنَةٍ مَا اجْتَمَعَ إِلَيْكَ مِنْ مَالٍ، فَلا تُمْسِكْ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: أَرَى مَالا كَثِيرًا يَسَعُ النَّاسَ، وَإِنْ لَمْ يُحْصَوْا حَتَّى تَعْرِفَ مَنْ أَخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ، خَشِيتُ أَنْ يَنْتَشِرَ الأَمْرُ. فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ جِئْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُ مُلُوكَهَا قَدْ دَوَّنُوا دِيوَانًا، وَجَنَّدُوا جُنْدًا، فَدَوِّنْ دِيوَانًا، وَجَنِّدْ جُنْدًا، فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ. تاريخ الطبري (4 /209) وله شواهد. ووجه الدلالة واضح، وهو الاستفادة من بعض أمور الملك من الأمم الأخرى مما لا ينافي شريعتنا. والخلاصة: أن المظاهرات والاعتصامات جائزة من حيث الأصل، وقد تعتريها باقي الأحكام الخمسة بحسب مقصدها ووسيلتها. وعليه فتكون المشاركة فيها بحسب حكمها. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء نوفمبر 28, 2012 1:01 pm | |
| هل تجوز التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؟ التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفرد، قال الفيومي: "التَّعَدُّدُ" الكثرة. المصباح المنير [ع د د]. والسياسة في اللغة: التدبير والمراعاة للشيء، قال الفيومي: "وَسَاسَ زَيْدٌ الأَمْرَ يَسُوسُهُ سِيَاسَةً، دَبَّرَهُ وَقَامَ بِأَمْرِهِ. المصباح المنير [س وس]. فالتعددية السياسية المقصود بها كثرة الآراء السياسية المنبثقة في لغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية. وكل حزب يتكون من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة حول قضايا عامة، ويحاول كل حزب أن يطبق هذه الآراء، عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى سلطة في الدولة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الخلاف: والاختلاف أمر كوني، قال الله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين﴾ [هود: 118]، والناس ليسوا كحلقة مفرغة لا يُعلم أين طرفاها، فطبيعة الناس الاختلاف، وقد حدث الخلاف بين الأنبياء، وقد ذكر الله ذلك في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وفي قصة موسى مع هارون في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل. ولو كان الناس على رأي واحد ما شرع الله جل وعلا الشورى ولا أمر بها نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فقال جل شأنه في وصف المؤمنين: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: 38], وقال لنبيه: ﴿فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر﴾[آل عمران: 159]. والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك في جوازه، وهو لازم من الشورى المأمور بها شرعا. وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشاور أصحابه، فكانت أحيانا تأتي من غير طلب، كما في قصة الحباب بن المنذر في غزوة بدر، وقصة أم سلمة في صلح الحديبية، وقد تكون من غير طلب لكنها معارضة لما عليه رأي النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في معارضة عمر -رضي الله عنه- لصلح الحديبية، وكذا في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وقد تكون متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين فيختار النبي -صلى الله عليه وسلم- أحدها، وذلك كما في قصة أسارى بدر، وكما في قصة الخروج للقاء قريش يوم أحد، وكما في قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. وقد تكون بطلب لكنَّ رأي أهل الشورى يخالف رأي النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في قصة مشاورته للسعدين -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- في إعطاء بعض الأحزاب ثلث تمر المدينة مقابل الانصراف عن حصارهم للمدينة يوم الخندق فرفضا ذلك فأخذ برأييهما. وأما إن كان خارجا عن مجلس الشورى، فله احتمالات؛ منها: أن يكون لجماعة من المسلمين رأي تتحقق به مصلحة طائفة لهم، وهذا جائز إذ لا مانع شرعا من أن يَصِلَ المسلم إلى تحقيق مصلحة له، فإن كانت المصلحة تخص جماعة لا فردا فلا شك في تأكد الجواز، وإنما قد يأتي ما يعارض الجواز من خارج. هل الشرع أمر بنظام سياسي معين؟ والناظر في طريقة نقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأت بشيء صريح في ذلك، شأنه في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة للتغيير، ويظهر ذلك في تغير نقل السلطة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على الخليفة من بعده، ولذا قام النزاع في السقيفة، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر بن الخطاب خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد. وهذا يدل على سعة الأمر في طريقة التعيين، وأنه يجوز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية في هذا الأمر، فطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث تُبَيِّن أنه ليس هناك نظام معين في ذلك من قِبَلِ الشرع، والفقهاء بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه، ولم يَتَعَدَّوه. أدلة التعددية السياسية: التعددية السياسية لم يأت ما ينفيها، بل ورد ما يعضدها، فمن ذلك: موقف الأنصار من الغنائم يوم حنين، وقصة سعد بن عبادة؛ فعن أبي سعيد الخدري قال: «لما أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وَجِدُوا عليك في أنفسهم لِمَا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فَرَدَّهُم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...». وذكر تمام الحديث كما في مسند أحمد (3/ 76). ووجه الدلالة: أن الأنصار اتخذت موقفًا فأصابهم وأقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على اتخاذ الموقف، ثم حاورهم في لب الأمر. - وفي حديث البخاري عن الْمِسْوَر: "أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ". فقوله: "فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ" دليل على التعددية السياسية متمثلة في هؤلاء الستة، ثم تفرق الناس فيهم، فاتبعت كل طائفة منهم واحدا من الستة يطؤون عقبه لميلهم إليه، أو الاستماع إليهم بحيث ينتج قرار التصويت بعد علم ورَوِيَّةٍ. - وفي الصحيحين في قصة صلح الحديبية: «قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نُعْطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أَنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطَوِّفٌ به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟! قال: بلى. قلت: ألَسْنَا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بِغَرْزِهِ فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبَرَكَ أنك تأتيه العام؟! قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومُطَوِّفٌ به». فموقف عمر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية، يدل على التعددية السياسية الواضحة، مع المراجعة مع ولي الأمر فَمَنْ دونه، لكن مع عدم التشغيب على الحاكم، فالتعددية السياسية مطلوبة من خلال مجلس الشورى، أو ما يشبهه ويقوم مقامه. - وفي البخاري في قصة مقتل عمر: "فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة! قال: الصَّنَعُ؟ قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدَّعي الإسلام، قد كنتَ أنت وأبوك تحبان أن تَكْثُرَ العُلُوج بالمدينة- وكان العباس أكثرهم رقيقا. وفي شرح الحديث لابن حجر: "قوله: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة" في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس: "فقال عمر: هذا من عمل أصحابك، كنت أريد أن لا يدخلها عِلْجٌ من السبي فغلبتموني". وله من طريق أسلم مولى عمر قال: "قال عمر: من أصابني؟ قالوا: أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدا فعصيتموني". ونحوه في رواية مبارك بن فضالة، وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال: "بلغني أن العباس قال لعمر لما قال: لا تُدخِلُوا علينا من السبي إلا الوصفاء: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج". فتح الباري (7/ 64). وهذا نموذج على مراجعة الإمام في ما يعتقد أن فيه مصلحة، واستجابة الإمام لهم إن غلب على رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفادة من تشريع ما يحقق لها مصلحة. وينبغي لمن يدلي بصوته أن يتقي الله في صوته، ويتحرى مصلحة الأمة ما استطاع، قال تعالى: ﴿ستكتب شهادتهم ويسئلون﴾ [الزخرف: 19]، وليعلم أن هذا الأمر من النصيحة، وقد ورد في الحديث الشريف عن تميم الداري «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». أخرجه مسلم. قال المناوي: "قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح. إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان، وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده، مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهما، وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي، وهذا يسمى علم السياسة فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها، فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتُؤَدَة وتَأَنٍّ، فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته فلا يشير ولا ينصح، قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة". فيض القدير (6/ 268) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى- مصر. ولما كان الأمر يتصل بالإمامة، وهي لها ضوابط خاصة في الفقه الإسلامي، كان الأولى أن نوضح تلك الخواص حتى لا نتعداها، ولنوفق بعد ذلك بين التعددية السياسية وبين هذه الخواص. فالأصل في الإمامة أنها واجبة، لأن هناك من أعمال الشرع ما لا يتم إلا بالقوة كالجهاد والعدل وَرَدِّ المظالم، وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس لتحقيق ذلك، قال الله تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: 30]. قال القرطبي: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ودليلنا قول الله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ وقال: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾ أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. الجامع لأحكام القرآن (1/ 264 ) ط دار الكاتب العربي. وورد في السنة «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ إلا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ. قال الشوكاني: "وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلامَةَ مِنْ الْخِلافِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى التَّلافِ، فَمَعَ عَدَمِ التَّأْمِيرِ يَسْتَبِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْيِهِ، وَيَفْعَلُ مَا يُطَابِقُ هَوَاهُ فَيَهْلِكُونَ، وَمَعَ التَّأْمِيرِ يَقِلُّ الاخْتِلافُ وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ، وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَى المسْلِمِينَ نَصْبُ الأَئِمَّةِ وَالْوُلاةِ وَالْحُكَّامِ". نيل الأوطار 8/ 265 (ط. الحلبي). وقال ابن تيمية: "الْفَصْلُ الثَّامِنُ وُجُوبُ اتِّخَاذِ الإِمَارَةِ. يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلايَةَ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لا قِيَامَ لِلدِّينِ إلا بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إلا بِالاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إلَى بَعْضٍ، وَلا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المسْنَدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ إلا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» فَأَوْجَبَ صلى الله عليه وسلم تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ، تَنْبِيهًا عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الاجْتِمَاعِ، وَلأَنَّ اللهَ -تَعَالَى- أَوْجَبَ الأَمْرَ بِالمعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ المنْكَرِ، وَلا يَتِمُّ ذَلِكَ إلا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالأَعْيَادِ وَنَصْرِ المظْلُومِ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لا تَتِمُّ إلا بِالْقُوَّةِ وَالإِمَارَةِ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ: «أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ الله فِي الأَرْضِ» وَيُقَالُ: "سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ بِلا سُلْطَانٍ". وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ كَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا يَقُولُونَ: "لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ" وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ لَيَرْضَى لَكُمْ ثَلاثَةً: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إخْلاصُ الْعَمَلِ لله، وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ المسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ بِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». فَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُ الإِمَارَةِ دِينًا وَقُرْبَةً يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَى الله، فَإِنَّ التَّقَرُّبَ إلَيْهِ فِيهَا، بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ، وَإِنَّمَا يَفْسُدُ فِيهَا حَالُ أَكْثَرِ النَّاسِ لابْتِغَاءِ الرِّيَاسَةِ أَوْ المالِ بِهَا". السياسة الشرعية ص 129 ط. وزارة الأوقاف السعودية. والأصل في الإمام أنه يطاع من الأمة، ويحرم الخروج عليه، وقد وردت بذلك الأدلة، منها قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59]، ومن السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية» أخرجه مسلم، والأحاديث في الباب كثيرة معلومة. وقد ذكر الإمام البخاري: باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضِ». ثم ذكر فيه حديث ابن مسعود، قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ». وحديث ابْن عَبَّاس: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». وحديث عُبَادَة: «بَايَعَنَا النبي -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ، إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ». وحديث أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ: «أَنَّ رَجُلا أَتَى النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا، وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي». وفي شرح هذه الأحاديث قال ابن بطال: "في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجَوْر، ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمِعُون على أن الإمام المتغلَّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ألا ترى قوله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: «سترون بعدي أثرةً وأمورًا تنكروها» فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة، ولا يعدلون فيها، وأَمَرَهُمْ بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور، وذكر علي بن معبد، عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو. ألا ترى قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس: «من خرج من السلطان شبرًا مات ميتةً جاهليةً». وفي حديث عبادة: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة» إلى قوله: «وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا». فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب في سفك الدماء وهتك الحريم، إلا أن يكفر الإمام ويُظهِر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه، وقد تقدم في كتاب الجهاد، وكتاب الأحكام هذا".اهـ. وعلى الأمة الطاعة والنصرة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية؛ للنصوص السابقة. قال أبو يعلى: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة، والنصرة، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، والذي يخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح في عدالته، والنقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة، وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد، كما كان العذر مؤثرًا في الفاضل. الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 28، ط: دار الكتب العلمية). وقال الماوردي: "وَإِذَا قَامَ الإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الأُمَّةِ، فَقَدْ أَدَّى حَقَّ الله تَعَالَى فِي مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ". الأحكام السلطانية للماوردي (ص 19) ط. دار الكتب العلمية. والأصل في الإمامة الدوام، فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ولا ننازع الأمر أهله». ولا يعزل الإمام إلا إذا أخلَّ بشروط الإمامة، لكن إن كان هناك فتنةٌ تحدث من العزل فلا يجوز؛ لما علم ما يكون في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليم، فيحتمل الضرر الأصغر في مقابل دفع الضرر الأكبر. ولا نطيل بهذه المسألة لخروجها عن المقصود. لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةٌ في الدستور إذا انقضت بطلت الإمامة، فهذا ينظر فيه، إن كان هذا النص موجودًا قبل تولِّي الحاكم، فهو قد تولى الحكم بالبيعة المشروطة، فيجب عليه الوفاء بالشرط، ويستدل لها بحديث: «المؤمنون عند شروطهم». وأما إن كان هو وضعه بعد توليه، فالعمل به لا يعد خروجًا عليه؛ لأنه هو الذي وضعه وارتضاه، لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه، والراجح جوازه؛ لأن الإمامة وكالةٌ عن المسلمين، فيجوز له تركُها بالاستعفاء وقبول أهل الحل والعقد ذلك، ويستدل له بفعل الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما، وسكوت أهل العلم على ذلك، بل ورد في الحديث إشارة إلى ذلك، وهو حديث: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين». [رواه البخاري]. قال ابن عابدين: (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ سَلْطَنَةُ مُتَغَلِّبٍ) أَيْ مَنْ تَوَلَّى بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ بِلا مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَإِنْ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ المارَّةَ. وَأَفَادَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ بِالتَّقْلِيدِ. قَالَ فِي المسَايَرَةِ: وَيَثْبُتُ عَقْدُ الإِمَامَةِ إمَّا بِاسْتِخْلافِ الْخَلِيفَةِ إيَّاهَا كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه، وَإِمَّا بِبَيْعَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ. وَعِنْدَ الأَشْعَرِيِّ: يَكْفِي الْوَاحِدُ مِنْ الْعُلَمَاءِ المشْهُورِينَ مِنْ أُولِي الرَّأْيِ، بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِمَشْهَدِ شُهُودٍ لِدَفْعِ الإِنْكَارِ إنْ وَقَعَ. وَشَرَطَ المعْتَزِلَةُ خَمْسَةً. وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطَ جَمَاعَةٍ دُونَ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ. اهـ (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) هِيَ دَفْعُ الْفِتْنَةِ، وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ أَجْدَعُ» (قَوْلُهُ وَكَذَا صَبِيٌّ) أَيْ تَصِحُّ سَلْطَنَتُهُ لِلضَّرُورَةِ، لَكِنْ فِي الظَّاهِرِ لا حَقِيقَةً. قَالَ فِي الأَشْبَاهِ: تَصِحُّ سَلْطَنَتُهُ ظَاهِرًا. قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: مَاتَ السُّلْطَانُ وَاتَّفَقَتْ الرَّعِيَّةُ عَلَى سَلْطَنَةِ ابْنٍ صَغِيرٍ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُفَوَّضَ أُمُورُ التَّقْلِيدِ عَلَى وَالٍ، وَيُعِدُّ هَذَا الْوَالِي نَفْسَهُ تَبَعًا لابْنِ السُّلْطَانِ لِشَرَفِهِ وَالسُّلْطَانُ فِي الرَّسْمِ هُوَ الابْنُ، وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَالِي؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الإِذْنِ بِالْقَضَاءِ وَالْجُمُعَةِ مِمَّنْ لا وِلايَةَ لَهُ. اهـ أَيْ لأَنَّ هَذَا الْوَالِيَ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ السُّلْطَانَ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ بِالْقَضَاءِ وَالْجُمُعَةِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّهُ سُلْطَانٌ إلَى غَايَةٍ وَهِيَ بُلُوغُ الابْنِ، لِئَلا يَحْتَاجَ إلَى عَزْلِهِ عِنْدَ تَوْلِيَةِ ابْنِ السُّلْطَانِ إذَا بَلَغَ. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنْ يُفَوَّضَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْفَاعِلُ: هُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ، لا الصَّبِيُّ؛ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ لا وِلايَةَ لَهُ، وَضُمِّنَ يُفَوَّضُ مَعْنَى يُلْقَى، فَعُدِّيَ بِعَلَى، وَإِلا فَهُوَ يَتَعَدَّى بِإِلَى (قَوْلُهُ فِي الرَّسْمِ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ وَالصُّورَةِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الأَشْبَاهِ) أَيْ فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ، وَعَلِمْت عِبَارَتَهُ (قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فِي الأَشْبَاهِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا، وَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا مَرَّ بِنَحْوِ وَرَقَةٍ فَافْهَمْ. وَذَكَرَ الْحَمَوِيُّ أَنَّ تَجْدِيدَ تَقْلِيدِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لا يَكُونُ إلا إذَا عَزَلَ ذَلِكَ الْوَالِي نَفْسَهُ؛ لأَنَّ السُّلْطَانَ لا يَنْعَزِلُ إلا بِعَزْلِ نَفْسِهِ، وَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ. اهـ. قُلْت قَدْ يُقَالُ: إنَّ سَلْطَنَةَ ذَلِكَ الْوَلِيِّ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً، بَلْ هِيَ مُقَيَّدَةٌ بِمُدَّةِ صِغَرِ ابْنِ السُّلْطَانِ، فَإِذَا بَلَغَ انْتَهَتْ سَلْطَنَةُ ذَلِكَ الْوَلِيِّ كَمَا قُلْنَاهُ آنِفًا. رد المحتار على الدر المختار(1/ 368) ط. إحياء التراث. وقال الرُّحيباني: (وَلا يَنْعَزِلُ) الإِمَامُ (بِفِسْقِهِ) بِخِلافِ الْقَاضِي، لِمَا فِيهِ مِنْ المفْسَدَةِ، وَلا بِمَوْتِ مَنْ يُبَايِعُهُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلا عَنْهُ، بَلْ عَنْ المسْلِمِينَ (وَيُجْبَرُ) عَلَى إمَامَةٍ (مُتَعَيِّنٌ لَهَا)؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَاكِمٍ؛ لِئَلا تَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ. (وَهُوَ) أَيْ الإِمَامُ (وَكِيل) المسْلِمِينَ (فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ) مُطْلَقًا كَسَائِرِ الْوُكَلاءِ (وَلَهُمْ)، أَيْ: أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ (عَزْلُهُ إنْ سَأَلَهَا)؛ أَيْ: الْعُزْلَة بِمَعْنَى الْعَزْلِ؛ لا الإِمَامَة لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ: "أَقِيلُونِي أَقِيلُونِي". قَالُوا: لا نُقِيلُكَ (وَإِلا) يَسْأَل الْعُزْلَةَ (فَلا) يَعْزِلُونَهُ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 265) ط. بيروت. وأما حكم طلب الإمامة، ففيه تفصيلٌ، فإن كان الحزب يطلب السلطة العليا في الانتخابات الرئاسية، فهذا يرتبط بحكم طلب الإمامة العليا، وهو فرض كفاية، فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفؤ لها، فقد وجب عليه طلبها، ووجب على الأمة قبوله وبيعته، ويجبر على القبول كسائر فروض الكفايات عند التعين، وإن كان يصلح لها جماعة، جاز لكل واحد منهم طلبها، ووجب على الأمة اختيار أحدهم، فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر فروض الكفايات، ويكره لمن هو أهل أن يتقدَّم من هو أولى بها منه، ويحرم عليه طلبها إن كان غير صالح لها. قال الشيخ زكريا الأنصاري: (بَابُ الإِمَامَةِ) الْعُظْمَى (وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) كَالْقَضَاءِ؛ إذْ لا بُدَّ لِلأُمَّةِ مِنْ إمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيُنْصِفُ المظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا (فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ) لَهَا (إلا وَاحِدٌ) وَلَمْ يَطْلُبُوهُ (لَزِمَهُ طَلَبُهَا) لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ (وَأُجْبِرَ) عَلَيْهَا (إنْ امْتَنَعَ) مِنْ قَبُولِهَا، فَإِنْ صَلُحَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ صَلُحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي بَابِهِ. أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 108) ط. دار الكتاب الإسلامي. وقال في باب القضاء: (وإن صلح) له بفتح اللام وضمها (جماعة وقام) به (أحدهم سقط به الفرض) عن الجميع (وإن امتنعوا) منه (أثموا) كسائر فروض الكفايات (وأجبر الإمامُ واحدًا) منهم عليه لئلا تتعطل المصالح. أسنى المطالب (4/ 278). وتأتي هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب سيقدِّم مرشحه، كما يقوم الناس بالانتخاب وإدلاء الأصوات للمرشحين، وهذا أيضًا فيه تفصيلٌ، فأما إذا كان كل حزب سيقدِّم مرشحه للرئاسة، فقد وجب عليه أن يقدِّم أفضل من لديه، أما الاختيار من أهل الحل والعقد، فقد وجب عليهم اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لله مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ المؤْمِنِينَ». أخرجه الحاكم في المستدرك (7023) وصححه. وعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابةً عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ذلك أكثر ما أخاف عليك، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ المسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ». صحَّحه الحاكم في المستدرك (7024). لكن إن تم اختيار المفضول، فهل تنعقد البيعة؟ الجمهور على انعقادها؛ ويستدل لهم بمقولة الصديق يوم السقيفة: "قد رضيت لكم أحد الرجلين". وكذلك جعل عمر الشورى في ستة. قال ابن بطَّال في شرح حديث السقيفة: "وقول أبي بكر: "قد رضيت لكم أحد الرجلين". هو أدبٌ منه، خشي أن يزكي نفسه، فيعد ذلك عليه... وفيه جواز إمامة المفضول إذا كان مِن أهل الغناء والكفاية، وقد قدَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أسامة على جيشٍ فيه أبو بكر وعمر". اهـ وقال الماوردي: فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار، تصفَّحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطًا، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقَّفون عن بيعته، فإذا تعيَّن لهم من بين الجماعة مَن أدَّاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافةَ الأمة الدخولُ في بيعته والانقيادُ لطاعته، وإن امتنع من الإمامة ولم يُجِبْ إليها لم يُجبَر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها. فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختيارًا أسنهما وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطًا، فإن بويع أصغرهُما سِنًّا جاز؛ ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجعُ أحقَّ، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحقَّ، فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء إن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانعًا، وليس طلب الإمامة مكروهًا، فقد تنازع فيها أهل الشورى، فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب، واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما، فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما. وقال آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاؤوا من غير قرعة، فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة، فبايعوه على الإمامة، وحدث بعده من هو أفضل منه، انعقدت ببيعتهم إمامة الأول، ولم يَجُز العدول عنه إلى من هو أفضل منه؛ ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر، فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبًا أو مريضًا، أو كون المفضول أطوع في الناس، وأقرب في القلوب انعقدت بيعة المفضول، وصحَّت إمامته، وإن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحَّت إمامته، فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحَّت بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعًا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق، فلو تفرَّد في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعيَّنت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه إلى غيره. الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8) ط. دار الكتب العلمية. والخلاصة: أنه يجوز التعددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية، ولكن بالضوابط المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس نوفمبر 29, 2012 9:13 am | |
|
ما هو موقف الإسلام من قضية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان؟
الديمقراطية بمعنى الشورى واحترام حقوق الانسان وتداول الآراء ومبدأ فصل السلطات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية: أمر يقره الإسلام ويدعو إليه؛ سعيا لإقامة العدل بين الناس، فالدين الإسلامي أول من دعا إلى حرية الرأي؛ ولذلك شرع المشورة في كل الأمور قال تبارك وتعالى مخاطبا رسوله -صلى الله عليه وسلم-: ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾ آل عمران: 159، وقال عز وجل: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ الشورى: 38، وللديمقراطية نماذج مختلفة تتناسب مع طبيعة البلدان التي تطبق فيها، ويمكن للمسلمين في أي بلد الأخذ بالنماذج التي لا تتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية ومبادئها كما دعا الدين الإسلامي الحنيف إلى احترام حقوق الإنسان بل والحيوان، فحث صاحب الحيوان على إطعامه وتقديم الشراب إليه كلما احتاج إلى ذلك فقال -صلى الله عليه وسلم- في شأن الرجل الذي سقى الكلب حينما كان يلهث من شدة العطش بأن الله قد غفر له، وأخبر عن المرأة التي حبست القطة بغير طعام ولا شراب بأنها دخلت النار فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض))، وحث كذلك على احترام حقوق النبات بل والجمادات والأكوان، حيث يرى أن الكون يسبح بحمد ربه ويسجد له قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا﴾ الإسراء: 44، وقال تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ الحج: 18. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأحد ديسمبر 02, 2012 1:25 pm | |
| حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول؟
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على أفضل رسله وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أُمِرنا باحترامه وتعظيمه وحسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره؛ فلا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79]، كما أنه لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف؛ لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله مكان رنة الهاتف المحمول؛ لأن له من القدسية والتعظيم ما ينأى به عن مثل ذلك ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ووضع آيات القرآن مكان رنات المحمول فيه عبث بقدسية القرآن الكريم الذي أنزله الله للذكر والتعبد بتلاوته وليس لاستخدامه في أمور تحط من شأن آيات القرآن الكريم وتخرجها من إطارها الشرعي؛ فنحن مأمورون بتدبر آياته وفهم المعاني التي تدل عليها ألفاظه، ومثل هذا الاستخدام فيه نقلٌ له من هذه الدلالة الشرعية إلى دلالة أخرى وضعية على حدوث مكالمة ما، مما يصرف الإنسان عن تدبره إلى الاهتمام بالرد على المكالمة، إضافة إلى ما قد يؤدي إليه من قطع للآية وبتر للمعنى -بل وقلب له أحيانًا- عند إيقاف القراءة للرد على الهاتف. وكذلك الحال في الأذان؛ لا يليق به أن يُجعَل رنةً للهاتف المحمول؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وفِي وضعه في رنة المَحمول إحداث للَّبس وإيهام بدخول الوقت، كما أن فيه استخدامًا له في غير ويمكن للإنسان أن يعتاض عن ذلك -لو أراد- بأناشيد إسلامية أو مدائح نبوية تتناسب مع قِصَر رنة الهاتف، أما كلام الله تعالى فله قدسيته وتعامله الخاص اللائق به. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأحد ديسمبر 02, 2012 1:26 pm | |
| هل يجوز وضع المصاحف القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها؟
مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدمُ جوازِ إهانة كتاب الله تعالى ولا كلامِه ولا أسمائه الحسنى ولا كلامِ رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا كتبِ العلم الشرعي، وفي المقابل فإن تعظيم كل ذلك هو من علامات صحة الإيمان؛ قال تعالى: (ومَن يُعَظِّم حُرُماتِ اللهِ فهو خَيرٌ له عندَ رَبِّه) (الحج:30)، وقال تعالى:(ومَن يُعَظِّم شَعائرَ اللهِ فإنّها مِن تَقَوى القُلُوبِ) (الحج:32). والمصحف إذا كان صالحًا للقراءة فلا يجوز إتلافه، أما إذا لم يكن كذلك فقد أجاز جماعة من العلماء حرقه إذا كان ذلك لغرض صحيح، وفي معنى الحرق وضع أوراقه في مفرمة الأوراق التي لا يبقى معها أي أثر للنص المقدس. وعليه وفي واقعة السؤال فإن إدخال المصاحف والكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق من الأفكار الجيدة التي يتم من خلالها الحفاظ عليها مِن أن تَطالها يدُ الإهانة بشكل غير مقصود، أو بنوع تهاون، ويشترط في ذلك التعاملُ معها باحترام قبل أن يتمّ تمزيقها جيدا وتَنمَحِي الكلماتُ المقدسة التي فيها، أما بعد ذلك فلا بأس بالتعامل مع الناتج كمادة صناعية خام لصناعات ورقيّة جديدة تكون فيها خالية عن القداسة والاحترام الواجبَين تجاهها قبل التقطيع الكامل. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأحد ديسمبر 02, 2012 1:28 pm | |
| هل ورد في القرآن والسنة وفي كتب التاريخ ما يشير لفضل مصر ؟
لمصر في الإسلام فضل عظيم، حيث عدد العلماء مواضع ذكر مصر والثناء عليها في نصوص القرآن والسنة، ومن هذه الكتب التي اهتمت بذكر فضلها [النجوم الزاهرة] الذي جاء فيه : "ذكر ما ورد في فضل مصر من الآيات الشريفة والأحاديث النبوية : قال الكندي وغيره من المؤرخين فمن فضائل مصر أن الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعا منها ما هو بصريح اللفظ ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير" . اهـ أما ورد في فضلها من السنة : ما رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ». أَوْ قَالَ « ذِمَّةً وَصِهْرًا ». [رواه مسلم في صحيحه] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الله الله في قبطِ مِصرَ؛ فإنَّكم ستظهرونَ عليهم، ويكونُون لكم عُدَّةً وأعواناً في سبيل الله ). و قال : أخرجه [الطبراني وهو صحيح] أما ما روي عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيرا فذلك الجند خير أجناد الأرض فقال أبو بكر : ولم يا رسول الله قال لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة)[ذكره ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ، وابن عساكر] وهو ضعيف لأن فيه ابن لهيعة. أما حديث: مصر كنانة الله في أرضه ما طلبها عدو إلا أهلكه الله. قال السخاوي : لم أره بهذا اللفظ في مصر ولكن عند أبي محمد السحن بن زولاق في فضائل مصر له حديثاً بمعناه ولفظه : مصر خزائن الأرض كلها من يردها بسوء قصمه الله، وعزاه المقريزي في الخطط لبعض الكتب الألهية. ولم يذكر له سند في كتب السنة. وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة : عن عمرو بن الحمق مرفوعاً، (تكون فتنة أسلم الناس أو خير الناس فيها الجند الغربي) قال : فلذلك قدمت عليكم مصر، وعن أبي بصرة الغفاري أنه قال : مصر خزائن الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرض كلها ألا ترى إلى قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض ففعل فأغيث بمصر، وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من جميع الأرضين إلى غيرها مما أودعه في مقدمة تاريخه وعزا شيخنا لنسخة منصور ابن عمار عن ابن لهيعة من حديث: من أحب المكاسب فعليه بمصر. اهـ هذا ما أردنا أن نوجزه في فضل مصر الوارد في القرآن والسنة والتراث الإسلامي | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 10:47 am | |
| صدرت فتوى بخصوص إمكانية تولي المرأة منصب الرئاسة؟ فهل يمكن الحصول على نص الفتوى؟
لم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية اسمها «قضية المرأة»: لا من ناحية عملها، ولا من ناحية مشاركتها السياسية في القضايا العامّة، ولا من ناحية حقها في المشاركة في اختيار الحاكم والرضا به فيما كان يُعَبَّر عنه بـ"البيعة"، ولا من ناحية توليها للمناصب السياسية في مؤسسات الدولة، ولا من ناحية نصحها للحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وبكثير من ذلك جاءت النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وشهد به واقع المسلمين التاريخي؛ سواء في شدة مجد الأمة أم في أزمنة ضعفها، وعندما نقل الغرب أمراضَه ومعاناتَه على البشر جميعًا -بمن فيهم المسلمين- ظهر ما يُسمَّى بـ«قضية المرأة» حيث لا قضية أصلاً، وأُريد للمفاهيم الغربية الحديثة أن تُنقَل إلينا مع أنها كانت رَدَّ فعلٍ لعصور الظلام التي عاشتها أوروبا، ونُودِيَ بتحرير المرأة وهي أصلاً محرَّرةٌ في الإسلام بالمعنى الصحيح للحريّة؛ فقد أجمع المسلمون على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء؛ فالله تعالى كما ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخِلقة ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية وفي الحقوق والواجبات؛ فقال تعالى: ﴿مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أو أُنثى وهو مُؤمِنٌ فلَنُحيِيَنَّه حَياةً طَيِّبةً ولَنَجزِيَنَّهم أَجرَهم بأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلُون﴾ [النحل: 97]، وقال عز وجل: ﴿ولَهُنّ مِثلُ الذي عليهن بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، ولقد أكرم الإسلامُ المرأةَ كما لم يُكرِمها أيُّ دين آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة، وأعلى قَدرَها ورفع شأنها، وجعل لها ذمةً مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذةً في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها. ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أولَ مؤمنة في الإسلام (السيدة خديجة رضي الله عنها)، وأول شهيدة (السيدة سمية رضي الله عنها)، وأول مهاجرة (السيدة رقية مع زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنهما)، بل تعدَّت مكانتُها ذلك عبر العصور والدهور؛ فحكمت المرأة، وتولت القضاء، وجاهدت، وعلّمت، وأفتت، وباشرت الحسبة.. وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين: - فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تلقب بألقاب منها: السلطانة، والملكة، والحرة، وخاتون، ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ؛ بداية من ست الملك في مصر، مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى في صنعاء، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية في دلهي، وشجرة الدر ملكة مصر والشام، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب وست العجم وست الوزراء والشريفة الفاطمية والغالية الوهابية والخاتون ختلع تاركان والخاتون باد شاه وغزالة الشبيبية.. وغيرهن كثير. - وتروي لنا كتب التاريخ تولي "ثمل" القهرمانة للقضاء كما في البداية والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي، وكان يحضر في مجلسها القضاةُ والفقهاء والأعيان، وقد توفيت سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، وكانت بعض مَن حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما كانت تفعل تركان خاتون السلطان، وكانت إذا رُفِعَت إليها المظالمُ تحكم فيها بالعدل والإحسان. - وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات؛ فغزت المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كأم سُلَيم وأم حَرام بنت مِلحان، وأم الحارث الأنصارية، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراء، وأم سِنان الأَسلَمِيّة، وحَمنة بنت جَحش، وأم زياد الأشجعية.. وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. - كما نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلافُ من العالمات المُبَرِّزات والمتفوقات في أنواع العلوم العربية والإسلامية، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف امرأة، منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات. - ووردت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يُسمَّى في التراث الفقهي الإسلامي "الحسبة"، وكان ذلك في القرن الأول الهجري؛ فقد ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشِّفاء -وهي امرأة من قومه- على السوق، وروى أبو بَلجٍ يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نَهِيك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخِمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وعلى خَلفِيّة ذلك أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب الحسّاس في الدولة الإسلامية. وقد اختلف فقهاء المسلمين في حكم تولي المرأةِ الإمارةَ والحكمَ والقضاءَ: فذهب الجمهور إلى عدم جواز تَوَلِّيها الحكمَ أو القضاءَ مطلقًا، وذهب الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح فيه شهادتُها من الأحكام (مع أن هناك قولا لمتأخريهم بصحة قضائها مع إثم مَن يُوَلِّيها؛ لحديث: لن يفلح قوم...)، وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لإمارة المرأة وقضائها في جميع الأحكام؛ وهم محمد بن جرير الطبري (رغم أن هناك مَن لا يصحح نسبة ذلك إليه)، وابن حزم الظاهري، وأبو الفتح ابن طَرار، وابن القاسم، ورواية عن الإمام مالك. يقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه "المُحَلّى": "وجائزٌ أن تَلِيَ المرأةُ الحكمَ، وهو قول أبي حنيفة، وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولّى الشِّفاء -امرأة من قومه- على السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لن يُفلِح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»، قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر العامّ الذي هو الخلافة، برهان ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المرأةُ راعِيةٌ على مالِ زَوجِها وهي مَسئُولةٌ عن رَعِيَّتها»، وقد أجاز المالكيون أن تكون وَصِيّة ووَكِيلة، ولم يأتِ نصٌّ مِن منعها أن تلي بعض الأمور، وبالله تعالى التوفيق"اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "والمنع من أن تلي الإمارةَ والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء"اهـ. وههنا أمور ينبغي التنبيه عليها: • أولاً: أن هذا الحديث واردٌ على سببٍ؛ فلفظه في صحيح البخاري عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: لَمّا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس قد مَلّكُوا عليهم بنت كِسرى قال: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»، وذلك أن كسرى لَمّا مزّق كتابَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلط اللهُ تعالى عليه ابنَه فقتله، ثم قتل إخوته، حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة، فجرَّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُزِّقُوا كما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم؛ فلمّا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأمير المرأة أخبر أن هذا علامةُ ذَهاب ملكهم وتمزُّقه، ولم يكن ذلك إخبارًا من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن كل قوم يُوَلُّون عليهم امرأة فإنهم لا يفلحون، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها، ونُقِل عن الإمام الشافعي قوله: "قَضايا الأَحوالِ إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتِمال كَساها ثَوبَ الإجمالِ وسَقَطَ بها الاستِدلال"؛ أي أن هذا الحديث لَمّا كان واردًا على قضية عين لم يصح حملُه على عمومه ابتداءً من غير دليل آخر. • ثانيًا: ومما يُستأنَس به على كون هذا الحديث واقعةَ عَينٍ لا عموم لها: أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز قصة "بِلقيس" ملكة سبأ، وذكر من حسن سياستها وتدبيرها لمملكتها، ونظرها في عواقب الأمور، وحسن تَلَقِّيها لكتاب سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستشارتها لأهل الحَلّ والعَقد من قومها مع رَدِّهم الأمر إليها، ورجاحة رأيها وعقلها، مع تصديق الله تعالى لها في إخبارها بما يفعله الملوك عند الغلبة والظفَر، ما فاقت فيه كثيرًا من الملوك، وما أدّى بها في نهاية المطاف إلى الإيمان بالله تعالى والاعتراف بظلم نفسها بعبادتها غير الله سبحانه وتعالى، وهذا نموذج من النماذج التي وَلِيَت فيها المرأة فأحسنت وقادت قومها إلى الفلاح. • ثالثًا: أن هناك فارقًا كبيرًا بين منصب الخلافة في الإسلام وبين رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة في الفقه الإسلامي منصب دينيٌّ من مهامِّه إمامةُ المسلمين في الصلاة وله شروط محددة يذكرها الفقهاء في كتبهم، وقد أصبح هذا المنصب تراثًا لا وجود له في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924م، أما دُوَل عالَم القرن الحادي والعشرين فهي دول قُطرية مدنية لها كِياناتها القومية المستقلة التي تم تأسيسها خلال القرن العشرين، ومن ثَمّ فمنصب رئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر -سواءٌ أكان رئيسًا أم رئيسَ وزراءٍ أم ملِكًا- منصبٌ مدنيٌّ، وهو غير مكلَّف بإمامة المسلمين في الصلاة؛ وعليه فيحق للمرأة أن تتولى هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تُلَقَّب بألقاب ليس منها لقب «الخليفة»، ولا يقدح في توليها الحكم -كما مر- ما نُقِل من إجماع العلماء على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى؛ لأن مطلَق الحكم مغايرٌ لمفهوم الخلافة، وكذلك الحال بالنسبة لما نحن فيه؛ فإن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد ديني لها. • رابعًا: أن مسائل الشرع على قسمين: فمنها القطعي الذي يشكل هُويّة الإسلام، ويُعبَّر عنه أحيانًا بالمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يجوز الاختلاف فيه وهو المعنيُّ بخلاف التضاد، والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرّة، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ومَن يُشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبَيَّنَ له الهُدى ويَتَّبِع غيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِين نُوَلِّهِ ما تَوَلّى ونُصلِهِ جَهَنَّمَ وساءَت مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. ومنها الظني الذي اختلف فيه أهل العلم ولم ينعقد عليه الإجماع؛ وذلك لعدم القطعية في ثبوت دليله أو جهة دلالته، وهذا هو المَعنِيُّ بخلاف التنوع، وهذا الخلاف ليس خروجًا من الشرع، بل هو من الشرع، والأمر فيه واسع، واختلاف الأئمة فيه رحمة، وقد علَّمَنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل معه؛ فعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسلمَ يَومَ الأَحزابِ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصرَ إلاّ في بَنِي قُرَيظةَ»، فأَدرَكَ بَعضُهم العَصرَ في الطَّرِيقِ فقالَ بَعضُهم: لا نُصَلِّي حتى نَأتِيَها، وقالَ بَعضُهم: بل نُصَلِّي؛ لم يُرِد مِنّا ذلكَ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى اللَّهُ عليه وآلِه وسلمَ فلم يُعَنِّف واحِدًا مِنهم. متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي ذلك إرشاد وتعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا تَحجِير على مَن أخذ بأي الأقوال فيها، وهذا شاهد على مرونة الشرع وصلاحيته للتطبيق عبر الزمان والمكان وعند اختلاف الأحوال والأشخاص. فمن القواعد المقررة أنه إنما يُنكَر المتفقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه، ومسألة حكم المرأة وولايتها للقضاء من المسائل المختلف فيها بين الأئمة والفقهاء؛ حيث قال بجواز ذلك بعض العلماء ممن لهم وزنهم وعلمهم واجتهادهم في الفقه الإسلامي، وما دام أنه لا إجماع في المسألة فلا إنكار على المخالف فيها، وإذا كان الأئمة قد وسِعَهم الخلافُ فيها فليَسَعنا ما وَسِعَهم. • خامسًا: لا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معيَّن حاكمة على الدين والشرع، أو مضيقة لواسعه، أو مقيِّدة لمطلقه، بل الشرع يعلو ولا يُعلى عليه، والإسلام هو كلمة الله تعالى الأخيرة إلى العالمين جميعًا على اختلاف ألوانهم وطبائعهم وأعرافهم وتقاليدهم؛ ولذلك كان العلماء مأمورين بنقله كما أنزله الله تعالى: ظنيًّا في ظنِّيِّه، وقطعيًّا في قطعِيِّهِ، ولا يجوز اختزال الدين أو قصره على مذاهب أو أقوال معينة يرى أصحابُها رجحانَها على غيرها؛ لأن ما لا يصلح لزمان أو مكان معيَّن قد يصلح لزمان أو مكان غيره، وليس لمَن سلك طريقةً من الورع أن يُلزم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق عليهم فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسَعة. • سادسًا: من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن لولي الأمر تقييدَ المباح؛ فللحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية والخلافية ما يراه محققًا للمصالح الشرعية والمقاصد المرعية، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وحالُ السياسة الشرعية كحالِ الفتوى: تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. • سابعًا: إن دار الإفتاء المصرية لها منهجها الذي بناه العلماء الأتقياء على مر تاريخها؛ مستفادًا من علماء الأمة الإسلامية -خاصة علماء الأزهر الشريف- عبر القرون المتطاولة، ومفاده: أن الإسلام دين عامٌّ يخاطب العالمين في كل زمان ومكان، وأنه شامل في رؤيته لكل مناحي الحياة وأحوالها؛ فالبشر جميعًا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعضهم آمن به نبيًّا مرسَلاً من عند الله وهم أمة الإجابة، وآخرون لم يؤمنوا به على هذه الصفة، إلا أن هَديَه مُوَجَّهٌ للجميع؛ حيث قال ربنا في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وما أَرسَلناكَ إلاّ رَحمةً للعالمِين﴾ [الأنبياء: 107]، وقال في شأنه أيضًا: ﴿وما أَرسَلناكَ إلاّ كافّةً للناسِ﴾ [سبأ: 28]. كما أن دار الإفتاء المصرية تأخذ من المذاهب الأربعة الموروثة عند أهل السُّنَّة في العالم الإسلامي، إلا أنها ومن أكثر من سبعين سنة تأخذ أيضًا في بعض المسائل بالفقه الإسلامي الواسع الرحيب بمذاهبه الثريّة وأئمته الذين تجاوزوا الثمانين مجتهدًا، ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا للفقه والفتوى ونُقِل ذلك عنهم، وفي المستجدات التي لا تجد للسابقين اجتهادًا فيها فإنها تنظر في الكتاب والسنة مع مراعاة قواعد الفقه ومقاصد الشرع ومصالح الناس. ومن هنا، فإن اجتهاد دار الإفتاء المصرية في الفتاوى يراعي مصالح الناس وأحوالهم لتحقيق مقاصد الشريعة في العصر الذي نعيش فيه، ودعوى التمسك بمذهب واحد –والتي كانت تصلح لبعض العصور حيث كان التمسك بمذهب واحد هو الذي يتواءم مع مصالح الناس وأحوال معيشتهم– تلك الدعوى لا تصلح لعصرنا، كما لا يصلح الاقتصار أيضًا على الأخذ من المذاهب الأربعة السُّنِّـيّة أو المذاهب السبعة المنقولة بالتواتر، بل إن الإسلام أوسع من ذلك كله، ومَن أراد أن يسحبنا إلى الماضي مع إغفال تلك المعاني فإنه لا يدرك مناهج العلماء، ويضيق على الناس واسعًا، ويخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويُذهِب الخيرَ الكثير على الإسلام والمسلمين، بل والعالم أجمع فيما نحن قائمون فيه الآن.
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء ديسمبر 05, 2012 12:37 pm | |
| عنوان الفتوى: آيات الجزية والقتال السلام عليكم كيف أقوم بتفسير الاية التالية لصديقي الأمريكي غير المسلم: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29). حيث إن أهل الكتاب هنا تشير إلى النصارى واليهود. كيف يكون ذلك حبا. أيضا هناك في القرآن الآية: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال:39). إن هذه الآيات في القرآن تحض على أداء حق الله وليس عن حب الله للناس. شكراً.
أخي الكريم.. هذا غير صحيح، فليس المقصود من كلمة (صاغرون) هنا الإذلال أو الاحتقار، وهذا الفهم رده العلماء المحققون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله ولا أصل له في السنة النبوية الكريمة، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من الأذى المنهي عنه شرعًا، كما يقول العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته (4/202)، والجزية إنما تكون في مقابلة حماية المسلمين لأهل الذمة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وعقد الذمة في مصطلح الفقهاء عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة الوطنية الإسلامية وضمانها، بشرط بذلهم الجزية، وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شئونهم الدينية. وعقد الذمة ليس اختراعا إسلاميا، وإنما هو عقد وجده الإسلام شائعا بين الناس، فأكسبه مشروعية بإقراره إياه، وأضاف إليه تحصينا جديدا بأن حوَّل الذمة من ذمة العاقد أو المجير إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها، وبأن جعل العقد مؤبدا لا يقبل الفسخ حماية لأهل غير الإسلام من الأديان، من ظلم ظالم أو جور جائر من حكام المسلمين. والجزية لم تكن ملازمة لهذا العقد في كل حال -كما يصرح بذلك تعريفه- بل لقد أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل من غير أهل الإسلام مشاركة المسلمين في الدفاع عن الوطن، لأنها بدل عن الجهاد (كما يقرر الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري، فتح الباري (6/38) وينسب ذلك إلى جمهور الفقهاء). ولذلك أسقطها سراقة بن عمرو عن أهل أرمينية سنة 22 هجرية، وأسقطها حبيب بن مسلمة الفهري عن أهل أنطاكية، وأسقطها أصحاب أبي عبيدة بن الجراح -بإقراره ومن معه من الصحابة- عن أهل مدينة على الحدود التركية السورية اليوم عرفوا باسم -الجراجمة- وصالح المسلمون أهل النوبة، على عهد عبد الله بن أبي سرح، على هدايا يتبادلها الفريقان في كل عام، وصالحوا أهل قبرص في عهد معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم (والخراج هنا ضرائب تفرض على من يجوز من الفريقين ديار الآخر). وغير المسلمين من المواطنين -اليوم ومنذ أكثر من قرن- في الدول الإسلامية يؤدون واجب الجندية، ويسهمون بدمائهم في حماية الأوطان، فهم لا تجب عليهم جزية أصلا في النظر الفقهي الصحيح، ولذلك فإن النظر الفقهي الصحيح يجعلهم مواطنين لا ذميين. ولم تكن الجزية عقابًا من المسلمين لعدم دخول الذمي في الإسلام، ولا منة عليه بتركه حيا، ويشهد بذلك باحث مستشرق إنجليزي هو السير توماس أرنولد صاحب كتاب "الدعوة إلى الإسلام" الذي يقول فيه ما نصه: "لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة -يعني الجزية- على المسيحيِّين، كما يريدنا بعض الباحثين على الظنّ، لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدُّونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين". ولما قدّم أهل الحيرة المال المتفق عليه، ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة "أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم"، وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: "فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا". ورد المسلمون الجزية لأهل الذمة عند عدم تحقق الأمن لهم، كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه؛ لما حشد هرقل جيشًا ضخمًا لصد قوات المسلمين، كان لزامًا على المسلمين نتيجة لما حدث، أن يركِّزوا كل نشاطَهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلمّا علم بذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وكان قائد المسلمين، كتب إلى عمّال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن يردُّوا عليهم ما جُبِيَ من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: "إِنَّما رددنا عليكم أموالَكم؛ لأنه بلغَنا ما جُمع لنا من الجموع وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليكم". وبذلك رُدت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: "ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على الروم)، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيءًا وأخذوا كل شيء بقي لنا". والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من آذى ذميا فقد آذاني)، والأذى أعم من أن يكون نفسيا أو بدنيا، والشرع أمر بحسن معاملة أهل الكتاب الذين لم يخونوا عهدنا ولم يعتدوا علينا فقال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)، وقال سبحانه: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم)، بل إن الله تعالى أمر بالعفو عمن يودون رد المسلمين عن دينهم إلى الكفر فقال: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير).. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على حسن المعاملة والبر والخلق الحسن. أما الآية الأولى الواردة في السؤال فإنما نزلت بعد غزوة مؤتة في حق الرومان الذين كانوا قد جمعوا لدولة الإسلام جيوشهم وحاولوا القضاء عليها بعد أن عجز المشركون عن ذلك، وبعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها. فكانت هذه الآية في حق من لا يرجى منهم عهد ولا وفاء، والذي عليه المحققون أن المقصود بالصغار في الآية هو نفس إعطائهم الجزية بعد خضوعهم لدولة المسلمين ونظامهم العام، في مقابلة حمايتهم وأمنهم وسلامتهم، وليس المقصود بالصغار أخذ المال منهم بطريقة مهينة؛ فإن هذا يتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة من حسن معاملة أهل الكتاب وأهل الذمة. وكذلك الحال في الآية الثانية؛ فقد نزلت في المشركين حين جمعوا الأموال والعدة والعتاد للاعتداء على المسلمين في غزوة أحد؛ فنزلت هذه الآية الكريمة تحث المسلمين على رد الطغيان ودفع العدوان، أي أن الآية تتحدث عن المشركين الطغاة الذين يسعون للقضاء على المسلمين وإبادتهم بكل وسيلة، لا في غير المسلمين مطلقًا؛ لأن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش وحسن الجوار والمعاشرة (وقولوا للناس حسنا)، (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) كما سبق تقريره. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس ديسمبر 06, 2012 9:38 am | |
| اذكروا لي من فضلكم على سبيل المثال كبار العلماء وجنسياتهم الذين أحلوا الديمقراطية والانتخابات, إذا كانتا تعمل على تقوية الإسلام!
الأمر هنا يتعلق بالمصلحة التي يمكن للمسلمين الحصول عليها بسبب ذلك، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك فتوى محررة هي: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22-26 شوال ...
1428 هـ التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع: "مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية" وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21-26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها. وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي: 1- مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 2- يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم. ثانياً: أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
الفتي النقشبندي عضو جديد
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 131 مزاجك : تاريخ التسجيل : 21/08/2011 العمر : 32 العمل/الترفيه : 'طالب
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس ديسمبر 06, 2012 6:04 pm | |
| غاية الروعه والجمال .. الف شكر على الموضوع .. جزاكي الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك شكراً لكي بانتظار الجديد القادم دمتي بكل خير | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأحد ديسمبر 09, 2012 9:34 am | |
| عنوان الفتوى: إجبار الأب ابنته على الحجاب ومنع النفقة عنها
هل الآباء المسلمون لديهم الحق فى إجبار بناتهم على لبس الحجاب إذا كن يرفضن ارتدائه؟
الأب له على بنته الولاية الشرعية، وقد جعل الشرع له أن يأمرها بالحجاب من غير أن يؤذيها أو يتسلط عليها بالقهر أو العنف، ولكن لا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة، فالنفقة واجبة على الأب سواء أكانت بنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير في أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضا. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين ديسمبر 10, 2012 5:56 pm | |
| عنوان الفتوى: تعامل الملتزم مع الأهل العاديين أنا فتاة عمري 18 عاما، طالبة وغير متزوجة. أنا لدى مشكلة مع أهلي كالتالي: أنا محافظة على ديني أكثر من أهلي، وإن أهلي من المسلمين التقليدين (العاديين)، هم يشاهدون الأفلام والأغاني، ويستخدمون عبارات كفرية وشركية، وأنا أريد أن أسعى في هدايتهم، فكيف أعيش مع أسرتي ؟
أيتها الأخت الكريمة.. كوني سهلة لينة مع أهلك، فالإسلام لايحب من المسلم أن يكون منعزلا عمن حوله، وإياك أن تصفي نفسك بالتدين أكثر من أهلك، فإنك لا تدرين لعلهم أفضل عند الله تعالى من ملء الأرض من مثلك، حتى مع ممارستهم وفعلهم لما تظنينه معصية، فمجرد مشاهدة الأفلام ليس معصية، إنما المعصية أن ينظر الإنسان إلى ما يغضب الله فيها، ومجرد سماع الأغاني ليس معصية، بل الأغاني كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكثير من العبارات التي قد تظنينها أنت شركية أو كفرية أو نفاقا لا علاقة لها بذلك من قريب ولا بعيد، فاحذري أن تتهمي أهلك بما لا يجوز شرعا، وإياك أن تظني أنك خير منهم؛ فالعبرة عند الله تعالى بالصدق واليقين والإخلاص حتى ولو قل العمل، واتقي الله تعالى في والديك، وكوني رحيمة بهم، فالمسلم يفيض بالرحمة على من حوله، ولا تظني نفسك أنك التي ستصلحين الكون، بل الصلاح بيد الله وحده، ولكن هذا لا يبرر لك الصدام أو الانزعاج منهم، وإذا كان الإسلام أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين فكيف بهما إذا كانا مسلمين، نرجو منك أيتها الأخت الكريمة التريث والتمهل ولا تلقي أذنك لكل من هب ودب، بل استمعي إلى العلماء المتخصصين في فهم الشرع حتى يكون طريقك سليما مستقيما. وقد قال «يَا ابْنَ آدَمَ , تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَتَدَعُ الْجِذْلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِكَ» ونسأل الله لك التوفيق والهداية لما يحب ويرضى. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين ديسمبر 10, 2012 6:00 pm | |
| عنوان الفتوى: الصداقة مع غير المسلمين
أنا لي صديق نصراني منذ سنوات طويلة، وبعد أن اعتنقت الإسلام كان متسامحًا تجاه ذلك, ولم يغير من تعامله الودود معي. وهناك بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على صداقة مع نصراني فماذا أفعل؟
أيها الأخ الكريم.. الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هي التعايش وليس الصدام والعداوة، وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون البنّاء على مستوى الفرد والجماعة، أما الولاية التي نهى الله عنها لغير المسلم فهي تلك التي تشتمل على محبة دينه، أما حسن المعاملة والبر وكرم الأخلاق فهي من الأمور التي أُمِر المسلم بالتحلي بها للعالمين، فالله تعالى يقول: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة: 83]، ويقول سبحانه: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: ]، فواصل أيها الأخ صداقتك مع صاحبك النصراني، واجعل أخلاقك الإسلامية هي التي تحدثه عن الإسلام كما كان السلف الصالح يفعلون. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 10:56 am | |
| عنوان الفتوى: التجارة في المنتجات المزيفة وتصنيعها السلام عليكم، أقوم بالتجارة فى الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها فى بعض الدول ، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حراما، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق حرام؟ شكرا، والسلام عليكم ،،
تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا فى قوانين بعض الدول فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالا شرعا، وإن كان الاتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس ديسمبر 13, 2012 8:50 am | |
| عنوان الفتوى: حكم عمل ختمة لقراءة القرآن الكريم للميت
اعتاد بعض الناس -وبخاصة في المجتمعات الريفية والشعبية- القيام بعمل ما يسمى -ختمة لقراءة القرآن الكريم- ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟
قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وقد جاء الأمر الشرعي بذلك مطلقا، ومن المقرر في أصول الفقه أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال إلا ما جاء الشرع باستثنائه وتقييده، فقراءة القرآن على الميت: حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، حالة الدفن أو بعدها، كل ذلك جائز شرعا ولا حرمة فيه بإجماع العلماء، إلا أن بعض المالكية ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر تحديدا، ولكن الشيخ الدردير -رضي الله عنه- قال: "المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله". اهـ، وقد ألف في هذه المسألة جماعة من العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية: كالإمام الخلال الحنبلي في جزء "القراءة على القبور"، والحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في هذه المسألة، والسيد عبد الله الغماري في كتابه "توضيح البيان لوصول ثواب القرآن"، وغيرهم ممن صنف في هذه المسألة، ومن الأدلة على ذلك: 1- حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((اقرءوا يس على موتاكم)). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يشمل حال الاحتضار وبعده. 2- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره)). أخرجه الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية ((بفاتحة البقرة)) بدلًا من ((فاتحة الكتاب))، كما صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. أخرجه الخلال، وصححه ابن قدامة، وحسنه النووي. 3- ما روي عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعا: ((مَنْ دخل المقابر، فقرأ فيها يس، خفَّف الله عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات)). أخرجه صاحب الخلَّال، وذكره ابن قدامة في المغني. والخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى، حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع، وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله" إلى أن قال: "قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة، ولنا: ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير". اهـ المغني: 2/ 225. وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: "وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة". اهـ. وأخذ العلماء وصول ثواب القراءة للميت من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت إذا نواه القارئ عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا: "اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان"، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الخميس ديسمبر 13, 2012 9:52 am | |
| ما حكم بيع الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات؟
شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا". فلا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأحد ديسمبر 16, 2012 2:47 pm | |
| ما حكم الذهاب إلى الاستفتاءات والانتخابات وعدم الذهاب
الذي استقرت عليه القواعد الشرعية الفقهية فيما يتعلق بالأمور العامة التى تؤثر فى الأمة أنه ينبغي على كل ذى حس وطني أن يشارك مشاركة فاعلة فى كل ما يؤثر على مسيرة الأمة، وعليه أن يستخدم في ذلك الطرق والوسائل المقبولة شرعا وقانونا، والاختيار فى الأمور الانتخابية والاستفتاءات اختيار شخصي محض وليس اختيارا مؤسسيا، ولا تقوم به المؤسسات نيابة عن الأشخاص ولا توجههم إليه، وإنما يقوم به كل إنسان بحسب ما ينتهي إليه ضميره الوطني، وبما يراه محققا لمصالح الأمة، وعدم المشاركة الفاعلة فى أمور الشأن العام فيه إبطال لقاعدة الشورى فى الإسلام، التى قررها الله تعالى في قوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فبغير المشاركة لا تتحقق الشورى ، لأن الشورى مخاطب بها أفراد الأمة وبدون هذه المشاركة لا تتحقق الشورى.
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الإثنين ديسمبر 17, 2012 9:30 am | |
| انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العنف في المجتمع؟ فما حكم الشرع فيها؟
استخدام العنف والقوة لترويع الناس، من كبائر الذنوب، وانتشارُها يقضي على الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، والتي من ضِمْنها الحفاظُ على النفس والعرض والمال. فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ». بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها. كما أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده» والله سبحانه وتعالى أعلم | |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء ديسمبر 19, 2012 2:10 pm | |
| عنوان الفتوى: الثقة بالنفس وعدم الكبر كيف يتصف الرجل المؤمن بالثقة بالنفس؟
الثقة بالنفس لا تعني الكبر، ولا الغرور، ولكنها تعني أن يكون الإنسان مقدرا لنفسه عرفا بقدراته، مؤمنا بما يفعله، غير مهتز الشخصية؛ منطلقا في ذلك كله من أن الله كرمه كإنسان وخلقه بيده وتجلى عليه بصفاته وجعله مسلما من أتباع أحب خلقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلا في ذلك قوله تعالى: {فت...وكل على الله إنك على الحق المبين}، فإرادته القوية نابعة من اتصافه بصفات الكمال التي أراد الله للإنسان أن يتحلى بها؛ كما جاء في الأثر: (تخلقوا بأخلاق الله)، وهذا المعنى يدعوه إلى التواضع لا إلى الكبر؛ لأنه يفيض حينئذ بالرحمة على من حوله، وبالحب لخلق الله؛ انطلاقا من إيمانه بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق، فلا معنى للكبر على خلق الله. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء ديسمبر 19, 2012 2:12 pm | |
| العنوان: حكم القراءة من المصحف في الصلاة ما حكم الصلاة مع القراءة من المصحف؟
من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضا أم نفلا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطوات عمدا أو سهوا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرَّك المصلي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة: كخَطوة وضربة وخ...لع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويحسب رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة، أي القفزة، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان؛ كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به: فالمفتى به أنه لا يؤثر. ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدا. وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاث ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرف يسيرا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف، كالقبض والحرز، فإن طال عرفا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها: عمدا كان أو سهوا أو جهلا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة، كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل، وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ لما ثبت «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد، فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها»، «وصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه». وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة. وبناءً على ذلك: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عمل يسير عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركة يتم بها الغرض من غير مجاوزة أو زيادة. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء ديسمبر 19, 2012 2:13 pm | |
| عنوان الفتوى: زرع الشعر لدي سؤال عن زرع الشعر، هل يحل في الإسلام زرع الشعر الطبيعي؟
زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه حكم الباروكة؛ إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلاً، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام. أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فليس حرامًا. والله سبحانه وتعالى أعلم
| |
|
| |
خادمة الحبيب المصطفى مشرف
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 661 مزاجك : تاريخ التسجيل : 01/11/2012 العمر : 57 العمل/الترفيه : home working
| موضوع: رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية الأربعاء ديسمبر 19, 2012 2:19 pm | |
| ما حكم زرع الشعر لمن عنده صلع في جزء من رأسه أو في أغلب رأسه
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن، ويذ...هب عني هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا...» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما]. والشاهد في الحديث أن الأقرع تمنى إنبات الشعر وطلب من الملك أن يساعده في ذلك فقام بذلك بإذن الله ومسح رأسه فأنبت الله له شعرا حسنا، كما أن الحديث جمع بينه وبين الأبرص والأعمى فعد الصلع والقرع، من العيوب التي يمكن للإنسان أن يسعى لإزالتها. فيجوز للمسلم إن كان به صلع أن يتداوى ويتعالج بما يسمى بزرع الشعر: وهي عملية جراحية تتم عن طريق أخذ بصيلات الشعر من الأماكن غزيرة الشعر وذات الصفات الجيدة، ووضعها في أماكن عديمة أو خفيفة الشعر. فهي غالبا تكون من شعر الإنسان نفسه، حتى وإن كانت من شعر غيره، فهذا ليس من قبيل الوصل، وإنما بزراعتها في بشرة الإنسان تصبح شعرا لمن زرعت له. فلا حرج على المسلم إن أصيب بالصلع في رأسه أو في بعضها أن يرغب في أن يرد الله عليه شعره، وأن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي والعلاج ومنها تلك العملية، طالما أنه لا يترتب عليها أضرار. وعلى ما سبق فعمليات زرع الشعر سواء كانت بنقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس الشخص نفسه أو غير ذلك وسيلة مباحة لإصلاح العيب سواء كانت للمرأة أو الرجل، وهي مباحة للمرأة من باب أولى لحاجتها للتجمل، ولا يعد كل ذلك تغيرا لخلق الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
| |
|
| |
| فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية | |
|