هل تجزئ صلاة الفريضة...عن ركعتي الاستخارة ؟
السؤال: لو أن شخصاً صلى الفريضة أو سنة راتبة ، ثم
أراد أن يستخير الله في أمر فهل يكتفي بالدعاء أو أنه لا بد من أن يركع
ركعتين خاصة بالاستخارة ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري في صحيحه (1166) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا
الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ
مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...)
وقد دل الحديث على أن السنة في
الاستخارة لا تحصل بالدعاء عقب صلاة الفريضة ، وقد ألحق بعض أهل العلم
السنن الرواتب بالفريضة في ذلك ، وصرح بعضهم بأن السنة لا تحصل إلا بأن
يأتي بركعتين مستقلتين للاستخارة .
قال العيني رحمه الله : قال الشيِخ محيي الدين: الظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد وغيرها من النوافل.
قلت: قد نظر في ذلك إلى ظاهر اللفظ , ولكن، السنن تابعة للفرائض، فإذا
استُثنيت الفرائض تُسْتثنى السنن معها تبعاً لها، فيكون المراد ركعتين من
النافلة المحضة " انتهى. من شرح أبي داود (5/450)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "
اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليصل ركعتين من
غير الفريضة ) هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود ، أم لا
بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة ؟
من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى
تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع.
ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون
الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ
إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء
رقم (206)
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (6/158) : " يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير
الفريضة ) انتهى.
والله أعلم