على باب الرجاء عضو جديد
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 18 مزاجك : تاريخ التسجيل : 16/04/2012 العمر : 34 العمل/الترفيه : القراءه
| موضوع: س و ج فى احكام الصيام الأحد يوليو 15, 2012 4:03 pm | |
| السؤال: | ما هو حكم الشريعة في صوم إنسان استيقظ من نومه فتناول سحوره.. ظناً أن الفجر لم يؤذن له بعد.. ثم اتضح له بعد ذلك أنه أذن له من فترة قريبة؟. | المفتي: | أجاب عليها الشيخ/ حسين الغريب | الإجابة: | ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بأن من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر.. فإن صومه يكون صحيحاً.. لأن الأصل بقاء الليل.
والله سبحانه وتعالى يقول:
"وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر"
فما دام الإنسان لم يتبين له طلوع الفجر.. فلا يعد مفطراً بأكله أو شربه.
وتفصيل القول في مثل هذه المسألة كالتالي:
1- أن يتيقن الإنسان أن الفجر لم يطلع.. كأن يأكل المرء أو يشرب قبل الأذان بوقت كاف.. فمثل هذا صومه صحيح.. لأنه لم يتعد بأكل أو شرب على وقت الصوم المفروض.
2- أن يتيقن أن الفجر طلع.. كأن يأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر وهو عالم بذلك.. فذلك يقع صومه فاسداً.
3- أن يغلب على ظنه أن الفجر طلع فيأكل ويشرب فصومه فاسداً.
4- أن يشك هل طلع الفجر.. أم لا.. ويغلب على ظنه أنه لم يطلع.. فصومه صحيح.
ه- أن يستوي عنده الظن بطلوع الفجر مع الظن بعدم طلوعه فيأكل ويشرب.. فصومه صحيح.. لأن الأصل بقاء الليل.
أما إذا أكل قبل غروب الشمس ظناً غروبها.
كأن حجب الشمس غياب كثيف.. فحسب الناس أن الشمس غربت.. فالراجح في أقوال أهل العلم أنه عليه القضاء.. لأنه لم يتعمد الإفطار قبل غروب الشمس.
ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أسماء رضى الله عنها قالت:
"أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"
ولو أمرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بالقضاء لصرحت بذلك.. وأحسب إن ذلك الأمر أصبح احتمال وقوعه الآن نادراً أو صعبا.. لوجود كثير من الوسائل التي تبين التوقيت بدقة والتي تعلم بدخول المغرب أو الفجر
مريض بقرحة المعدة ولا يستطيع الصيام
السؤال: | مريض بقرحة المعدة ولا يستطيع الصيام.. فما حكمه؟.
ماذا يجب على من لا يستطيع صيام رمضان بسبب قرحة المعدة؟.
|
المفتي: | أجاب عليها الشيخ/ عبد الآخر حماد |
الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد...
فإنه إن ثبت أن هذا المريض لا يستطيع الصيام مطلقاً لا في شهر رمضان ولا في غيره.. وكان لا يرجى شفاؤه.. فإن له أن يفطر.. وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى:
"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"
أما إن كان يرجى شفاؤه من مرضه.. بحيث يستطيع الصيام فيما بعد.
فإن الواجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان عند استطاعته الصيام.. ولو كان الشهر كله لقوله تعالى:
"َمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
والله أعلم
|
هل الاستمناء باليد يبطل الصوم , أم لا؟
السؤال: | إن الله تعالى لا يستحى من الحق, ولا حياء في معرفة أحكام الشريعة, هل يجوز للصائم أن يمارس العادة السرية؟ "أي يستمنى بيده", فقد سمعت في درس أن الشيخ الألباني قال إن الاستمناء عمداً لا يفسد الصوم, فهل ذلك جائز؟, وما حكم من فعل ذلك؟. |
المفتي: | الشيخ / حسين غريب |
الإجابة: | كان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) قد طلب من الشيخ سيد سابق )رحمه الله) أن يسمح له بتحقيق كتابه القيم (فقه السنة) فرفض الشيخ سيد سابق ذلك, فصنف الشيخ الألباني كتاباً أسماه (تمام المنة في التعليق على فقه السنة).
فكان مما علق به على مفسدات الصوم والتي ذكر منها الشيخ سيد سابق (الاستمناء عمداً), سواء بيده أو بأي وسيله أخرى.
فاعترض الشيخ الألباني على ذلك, وذكر أن الاستمناء ليس من مفسدات الصوم, لأنه لم يرد دليل من كتاب أو سنه على إفساد الصوم بذلك, موافقاً في ذلك رأى الظاهرية, معللين ما ذهبوا إليه, بأن أصول المفطرات ثلاثة: "طعام, وشراب, وشهوة"
والاستمناء ليس منها, والحق أن ما ذهب إليه الشيخ سيد سابق هو الحق والصواب فالاستمناء عمداً باليد أو بأي وسيله أخرى مفسد للصوم, وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
ويستدل على كونه مفسداً للصوم مما يلي:
أولاً:-
النص فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قال يقول الله تعالى: "كل عمل ابن ادم له إلا الصوم, فإنه لي, وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى).
وليس هناك شك في كون الاستمناء شهوة , كما أن إخراج المنى عمداً شهوة.
ثانياً:-
القياس فقد روى أحمد وأصحاب السنة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء عمداً فليقض, ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه".
وعلل كثير من أهل العلم فطر الصائم بالاستقاء عمداً بأن هذاً العمل يضعف البدن فتبقى المعدة خاليه, فيحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب سريعاً.
ونفس العلة توجد في الاستمناء لأنه يضعف البدن فيحدث له فتور شديد ولهذا شرع الغسل من الإنزال ليعود النشاط والقوة إلى البدن, فيفطر من استمنى عمداً قياسا ً على من استقاء عمداً, والله أعلم.
|
السؤال: | أنا أفطر في شهر رمضان متعمدا, هل أصوم شهرين, أم أدفع مالا ً؟ |
المفتي: | الدكتور/ عبد الآخر حماد |
الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد,,
فإننا بداية ننصح الأخ السائل بتقوى الله عز وجل, وألا يفطر في رمضان متعمداً بغير عذر, فإن ذلك من كبائر الذنوب.
أما ما يجب عليك فهو التوبة والاستغفار من هذا الذنب, ثم الصيام بعدد الأيام التي أفطرتها, ولا يلزم أن تصوم عن كل يوم شهرين, إلا إن كان إفطارك بجماع, فإنه لابد حينئذ من الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين, فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.
أما إذا كان الإفطار بالأكل أو الشرب, فلا يلزم الإتيان بالكفارة في أظهر قولي أهل العلم, بل يكفي القضاء وهو قول الشافعية والحنابلة, لأن الحديث الوارد في ذلك خاص برجل قد وقع على امرأته في نهار رمضان.
أما الأكل أو الشرب فلم يدل دليل على وجوب كفارة فيه, فلذلك يجب فيه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار والإكثار من الصدقات وأعمال الخير, عسى الله تعالى أن يتوب عليك, والله أعلم.
|
|
| |
|