على باب الرجاء عضو جديد
الساعه : الدوله : عدد المساهمات : 18 مزاجك : تاريخ التسجيل : 16/04/2012 العمر : 34 العمل/الترفيه : القراءه
| موضوع: س و ج فى احكام الصيام 2 الأحد يوليو 15, 2012 4:08 pm | |
| حكم صيام المريض الذي لايرجي شفاؤه السؤال: | امرأة لديها مرض الصرع وتأخذ حبوب مرض الصرع مرتين في اليوم.. وعليها دين يجب أن تصومه وهي9 أيام
وهي لا تستطيع أن تصوم كل يوم.. تصوم وتفطر نصف اليوم بسبب جفاف البلعوم ويصبح لديها دوخه.
فماذا تفعل؟
هل يجب أن تصوم الأيام التسعة كلها؟
أم يجب أن توزع مالا ً بدلا ً من الصوم؟
| المفتي: | الشيخ/ أسامة حافظ، ود/ عبد الأخر حماد | الإجابة: | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أجاب عليها الشيخ/ أسامة حافظ
المريض مرضا ً مزمنا ً لا يرجي شفاؤه – الزمن – ويشق عليه الصيام يطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً من أوسط ما يطعم أهله (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة:184).
الله أعلم
وقد عرضناها أيضاً على د/ عبد الأخر حماد فأجاب بالآتي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد
فإنه إن كان يرجى شفاء تلك الأخت من ذلك المرض.. فإن الدين يبقى عليها إلى أن تشفى بإذن الله فتصوم تلك الأيام.. لقوله تعالى:
"فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
أما إن كان لا يرجى برؤها مما هي فيه.. فإنَّ عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً لكونها في هذه الحالة داخلة في قوله تعالى:
" َعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين"
ويرجع إلى الأطباء الموثوقين في معرفة هل يرجى شفاؤها.. أم لا؟.
والواجب في إطعام المسكين أن تخرج طعاماً.. فإن جمعت تسعة مساكين وأعدت لهم طعاماً يكفيهم لغداء أو عشاء فلا بأس بذلك.
وإن أخرجت أرزاً أو قمحاً أو غيره من قوتها أو قوت أهل بلدها فلا بأس أيضاً.
فإن أخرجت حبوباً فإنها تخرج نصف صاع لكل مسكين.
وهذا التحديد إنما قيس على حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه.. حين أذن له النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أن يحلق شعره وهو في الحج بسبب ما كان في شعره من القمل – وأمره أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.. ونصف الصاع يزن حوالي كيلو أو أكثر قليلاً من الأرز.. كما حرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
أما إخراج قيمة الفدية نقداً فإن جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة يمنعون ذلك .. ويرون أنه لا بد من الإطعام.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج قيمة الفدية نقداً.
وقول الجمهور أرجح.. لأن الآية الكريمة ذكرت (طعام مسكين).. فنرى الالتزام به.
والله تعالى أعلم
الجمعة الموافق
11-8-1431هـ
23-7-2010م
السؤال: | ما المقصود من قوله تعالى "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ"؟.
وهل يعني ذلك أن الإنسان القادر على الصوم يمكنه أن يفدي نفسه بإطعام مسكين ولا يكون عاصيا ً أمام الله؟
| المفتي: | الشيخ حسين الغريب | الإجابة: | كان الناس في أول الأمر مخيرين بين الصوم والفدية.. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمه بين الأكوع (رضي الله عنه): "أن الناس كانوا مخيرين.. إن شاءوا صاموا وإن شاءوا افطروا وأطعموا".
ثم نسخ ذلك بوجوب الصوم على كل مسلم بالغ قادر على الصوم وذلك بقوله تعالى "َمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" .
وذهب كثيرين من أهل العلم إلى أن هذه الآية نسخت في حق المسلم البالغ القادر على الصوم فقط.. وبقيت محكمة في غير القادر على الصوم كالرجل الكبير والمرأة العجوز.
ـ وهذا ما قال به حبر الأمة عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) في قوله: والشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينان.
وقال البعض أن الآية فيها تقدير لكلام محذوف هو "لا" النافية فيكون معناها"وَعَلَى الَّذِينَ لا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
ـ وقالوا فإذا كان الله جعل في أول الأمر الإطعام يعدل الصوم لمن قدر عليه.. ثم جعل الصوم واجبا ً في حقه.. فإن غير القادر يظل الإطعام في حقه يعدل الصوم.
ـ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية معناها لا يحتمل تقدير الكلام المحذوف.. بل هي كما جاء منطوقها في كتاب الله تعالى ..وإنما يكون معناها "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ" أي الذين يمكنهم الصوم ولكن ببذل أقصى طاقتهم فيكون الصوم في حقهم شاقا ..ً كالرجل الكبير والمرأة العجوز.. ومن يعمل عملا ً شاقا ً يصعب معه الصوم كالسجين والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة .. أو العامل الذي يمارس عملا ً يشق منه الصوم كحمل الأثقال أو جر العربات ومثل ذلك.
ـ فإن الواجب في حق هؤلاء هو إطعام مسكين عن كل يوم.. وهذا ما قال به الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله واحسب أنه أنسب التأويلات للآية الكريمة.
| حكم صوم وإفطار المريض والمسافر
السؤال: | أيهما أفضل لكل من المريض والمسافر.. الصوم أم الفطر؟
| المفتي: | الشيخ حسين الغريب | الإجابة: | يصح أن يطلق القول بأفضلية الصوم أو الفطر لكل من المريض والمسافر بل الصواب والموافق لمقاصد الشريعة الغراء أن يفعل كلا ً منها ما هو ميسر له.
فإذا ثبت وجود ضرر بأي منهما.. إذا كان الصوم يضره يكون الفطر أولى له والعكس صحيح.. وذلك لقوله تعالى "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً".. وقوله "يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"
أما المريض فيعرف كون الصوم يضر به أم لا.. إما بشعوره هو بأن الصوم يؤخر شفاءه أو يزيد مرضه أو يتسبب في هلاكه.
وقد يعرف ذلك باستشارة الطبيب الثقة في علمه وصدقه فإذا أخبره أن المرض يضره حرم عليه الصوم.. ولا يشترط أن يكون الطبيب مسلما ً.. وإنما يشترط أن يعلم عنه حفاظه على مهنته وسمعته فلا يقول لمرضاه إلا صدقا ً.
وأما المسافر فقد ذهب إلى كراهية فطره.
وذهب الحنابلة إلى كراهية صومه .
وأطلق الأحناف على إفطار المسافر اسم "رخصة الترفه أو الترفية"
والراجح في هذه المسألة والله أعلم.. أنه إذا كان السفر لا يشق على المسافر بأن يكون الفطر والصوم سواء فالأولى له أن يصوم.. وإذا كان الصوم يشق عليه فالأولى له أن يفطر.
وإذا استدل البعض على عدم جواز الصوم في السفر بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) "ليس من البر الصيام في السفر " رواه مسلم عن جابر.. فيرد عليه بأن ذلك الحديث كان واقعه خاصة بالرجل الذي رآه النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد ظلل عليه.. والناس ملتفون حوله فقال ما هذا؟
قالوا: هذا صائم.
فقال: "ليس من البر الصيام في السفر".
شربت ساهيا بعد وقت إقامة الفجر, فهل يصح صيامى السؤال: | نظرت في الساعة واعتقدت أن الفجر لم يؤذن فقمت بشرب بعض الماء, وبعدها بقليل سمعت إقامة الفجر أي أني شربت بعد الآذان ولكن بدون تعمد أي سهوا. | المفتي: | الشيخ / أســـامة حافــــظ | الإجابة: |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
من أكل أو شرب أو جامعاً شاكاً في طلوع الشمس ثم تحقق بأن الشمس قد طلعت فإن جمهور العلماء علي أنه يلزم القضاء مادام تحقق من ذلك وهو بصفة عامة رأيهم في كل من تحقق ذهاب ركن أو شرط من عبادته بعد الانتهاء منها, وقد ذهب ابن تيمية وآخرون إلي أنه أشبه بمن شرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه, والأقٌرب هو مذهب الجمهور إذ أن للعبادة أركاناً وشروطاً ومبطلات من تحقق من حدوث شيء منها فإن أثره لابد واقع مادام تيقن ذلك, وإنما يعفي عن الشك لأن صاحبها لم يتيقن فصار الخياران الطلوع وعدمه موجودان والأصل بقاء الليل, هذا والله تعالى أعلم.
|
حكم من يقبل أو يضم زوجته وهو صائم
السؤال: | قرأت حديثا ً عن النبي (صلى الله عليه وسلم) يفيد بأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقبل زوجاته وهو صائم فهل يباح ذلك على الإطلاق؟.. أم أنه له ضوابط؟ وهل يجوز للرجل أن يضم امرأته إليه وهو صائم.. أم لا؟
| المفتي: | الشيخ حسين الغريب | الإجابة: | روي الإمام مسلم في صحيحة عن أم سلمه (رضي الله غنها) أن رجلا ً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن قبلة الصائم وعنده أم سلمه (رضي الله عنها) فقال: هذه فأسألها.. فأخبرته أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقبل وهو صائم.
وورد كذلك أن عائشة (رضي الله عنها) سئلت "هل كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يقبل وهو صائم فقالت: نعم .. إلا أنه كان يملك إربه .. وأيكم يملك إربه.. أي يستطيع (صلى الله عليه وسلم) التحكم في شهوته فلا يفسد صومه بغلبة الشهوة.
فالقبلة بالنسبة للصائم يمكن أن تكون جائزة مباحة.. ويمكن أن تكون ممنوعة محرمة.
فيجوز للصائم أن يقبل امرأته وهو صائم بغير كراهية في حالتين:-
الأولى: ألا تؤدي القبلة إلى إثارة شهوته على الإطلاق.
الثانية: أن تحرك القبلة شهوة الصائم ولكنه يأمن على نفسه ويملك القدرة على التحكم في شهوته.. وقال البعض أن القبلة تكره في مثل هذه الحالة.
ويحرم على الصائم أن يقبل امرأته أثناء صيامه إن علم أن القبلة ستؤدي به إلى الإنزال.. أو غلبة شهوته عليه فيجامع امرأته كما فعل ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال "هلكت قال :وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان....." وهو متفق عليه عن أبي هريرة (رضي الله عنه).
وعليه فإذا أمن الصائم من غلبه شهوته فله أن يقبل ولا كراهية ولا حرمة في ذلك.. كما قال ابن عباس (رضي الله عنه) "ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا".
وأما غير القبلة كالضم وغيره فإن حكمه كحكم القبلة.. فيجوز لمن أمن على نفسه ألا تغلبه شهوته.
ويحرم إن علم أنه لا يمكنه التحكم في شهوته وأنه قد يفسد صومه بذلك.. والله أعلم.
|
|
|
| |
|